الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ الواصِلَةَ والمَوصولَةَ، والمُتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 3059 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (4170) أوله في أثناء حديث، وأحمد (3059) واللفظ له.
الابتِعادُ عمَّا نَهى الله عنهُ مِن صِفاتِ المُؤمنِ، لا سيَّما إذا كانَ الأمرُ عَظيمًا ومَلْعونًا فاعلُه على لِسانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ فالمُؤمنُ أبعَدُ الناسِ عنِ التوَغُّلِ فيما يُغضِبُ ربَّه عزَّ وجلَّ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ أصنافًا منَ الناسِ، واللعْنُ هو الدعاءُ بالطرْدِ والإبعادِ عن رَحمةِ اللهِ: أمَّا الصِّنفُ الأوَّلُ فهي: الواصِلةُ، التي تَصِلُ شَعرَ المَرأةِ بشَعرٍ غَيرِه، والمَوْصولةُ التي تَطلُبُ مَن يَفعَلُ بها ذلك. والصِّنفُ الثاني فهمُ المُتشبِّهونَ منَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشَبِّهاتُ منَ النِّساءِ بالرِّجالِ، فقد جَبَلَ اللهُ الرِّجالَ على خِلقةٍ وطِباعٍ تَتَمايَزُ عَن جِبِلَّةِ وخِلْقةِ النِّساءِ، وهذه خِلقةُ اللهِ ولا تَبديلَ لِخِلقَتِه تعالى؛ فلا يَنبَغي لِلرِّجالِ التَّشبُّهُ بِالنِّساءِ في اللِّباسِ والزِّينةِ وطَريقةِ الكلامِ، ولا يجوزُ للنِّساءِ التَّشبُّهُ بِالرِّجالِ فيما كان ذلك لِلرِّجالِ خاصَّةً .