الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارِقٍ، فأمَرَ به فقُطِعَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما كُنَّا نَرى أنْ يَبلُغَ منه هذا، قال: لو كانت فاطمةُ لَقَطَعتُها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 24138 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (4896)، وأحمد (24138) واللفظ له
السَّرِقةُ مِنَ الذُّنوبِ والآفاتِ الَّتي تَضُرُّ بالمُسلِمينَ ومُجتمَعاتِهم؛ فهي ظُلْمٌ وتَعَدٍّ على حُقوقِ الآخَرينَ؛ ولذلك حرَّمَها الإسلامُ، وجعَل فيها حَدًّا وهو قَطْعُ يَدِ السَّارقِ؛ تَنْكيلًا به، وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لذلك، فقالت عائشةُ زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أُتيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارقٍ" قد أُمسِكَ بسَرقتِه التي قد بلَغَتْ نِصابَ القَطعِ، "فأمَرَ به فقُطِعَ" يَدُه حَدًّا، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان لا يُباشِرُ إقامةَ الحُدودِ بيدِه، "قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما كُنَّا نَرى أنْ يَبلُغَ منه هذا"، والمَعنى أنَّهم لم يَتخيَّلوا أنْ يُقامَ عليه الحَدُّ ورُبَّما استَقَلُّوا المَسروقَ أنْ يُقطَعَ فيها السارقُ يَدُه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لو كانتْ فاطمةُ لقَطَعْتُها" بمَعنى: لو أنَّ فاطِمةَ بِنتَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانتِ السارقةَ ما تَهاوَنْتُ وتَباطَأْتُ في إقامةِ الحَدِّ عليها، وهذا منَ التَّشديدِ، ولبَيانِ أهميَّةِ إقامةِ حُدودِ اللهِ.
ونِصابُ السَّرقةِ التي يَستحِقُّ السارقُ بها القَطعَ: رُبُعُ دِينارٍ وهو (جِرامُ ذهَبٍ تقريبًا)، أو مِقْدارُه، ومِن شُروطِ إقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أنْ يَكونَ الشَّيءُ المَسروقُ في حِرْزٍ، والحِرْزُ: هو حِفْظُ الشَّيءِ وصِيانتُه عنِ الأخْذِ، ويكونُ بالمكانِ كالبُيوتِ والخزائنِ، ويكونُ أيضًا بحارسٍ أو رَقيبٍ على الشَّيءِ، وكلِّ ما يَصلُحُ عُرْفًا أنْ يكونَ حافِظًا للشَّيءِ.
في الحديثِ: بيانُ حدِّ السَّارقِ.
وفيه: أنَّه لا شَفاعةَ في الحُدودِ بعدَ بُلوغِ الإمامِ .