الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 18144
| التخريج : أخرجه مسلم (1682)، وأبو داود (4568)، والترمذي (1411)، والنسائي (4823) بنحوه، وأحمد (18144) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحْكامَ القَتلِ العَمدِ والخَطأِ وغَيرِه، وما فيه منَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ وما يَتعلَّقُ بها من أحْكامٍ أُخْرى.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ رضِيَ اللهُ عنه "قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ" وقد كانتِ امرَأَتانِ اقْتتَلَتا فرَمَتْ إحْداهما الأُخْرى بحَجَرٍ؛ فأصابَتْ بَطْنَها وهي حامِلٌ؛ فقتلَتْ ما في بَطْنِها، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، والهُذَليَّتانِ نِسبةً إلى قَبيلةِ هُذَيلٍ، فقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "أنَّ العَقْلَ على العَصَبةِ" والعَقْلُ هو الدِّيةُ التي تُدفَعُ لأولياءِ المقتولِ خَطأً، ويَتحمَّلُ هذه الدِّيَةَ عَصَبةُ القاتِلُ، وهُم أقارِبُ الإنسانِ وأهلُه من جِهةِ الأبِ. وقضَى أيضًا "أنَّ الميراثَ للوَرَثةِ" وهو ميراثُ المرأةِ القاتلةِ التي ماتَتْ بعدَ أنْ قتَلَتِ المرأةَ الحامِلَ وأسقَطَتْ جَنينَها، فميراثُها يكونُ لوَرَثَتِها من أبْنائِها وغيرِهم، "وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً"، أي: وقضَى بغُرةٍ في الجَنينِ الذي ماتَ، والغُرَّةُ هي الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكونُ في وَجْهِ الفَرَسِ، وهي هنا عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها