الموسوعة الحديثية


- المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 3952
| التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3952) واللفظ له، والنسائي (3403)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة
|أصول الحديث
لقدْ حفِظَ الإسلامُ للمَرأةِ كرامَتَها، وبيَّنَ حُقوقَها عِندَ الزَّواجِ وعِندَ الطَّلاقِ، ومن ذلك حُقوقُ النَّفَقةِ وأحْكامُها وشُروطُها بعدَ الطَّلاقِ.
وفي هذا الأثَرِ تقولُ فاطِمةُ بِنتُ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عنها: "المُطَلَّقةُ ثَلاثًا"، أي: طَلاقًا بائِنًا لا رَجْعةَ فيه، "لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ"، أي: ليس لها حقٌّ في طَلَبِ المَسكَنِ أو النَّفَقةِ من طَليقِها، "إنَّما السُّكْنى والنَّفَقةُ لِمَنْ يَملِكُ الرَّجْعةَ"، أي: إنَّ حقَّ النَّفَقةِ والسَّكَنِ يُطلَبُ في الطَّلاقِ الرَّجْعيِّ من الزَّوجِ الذي له هذا الحقُّ فيُنفِقُ على زَوجَتِهِ ويُسكِنُها؛ لأنَّ له أنْ يُرجِعَها إلى عِصمَتِهِ. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها