الموسوعة الحديثية


- مَن أرادَ الحجامةَ ، فليتحَرَّ سبعةَ عشرَ ، أو تسعةَ عشرَ ، أو إحدى وعِشرينَ ، ولا يتبيَّغْ بأحدِكُمُ الدَّمُ فيقتلَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2824
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (3486)
التصنيف الموضوعي: طب - أوقات الحجامة طب - استحباب التداوي طب - الحجامة طب - إباحة التداوي وتركه
|أصول الحديث

الحِجامةُ من العِلاجاتِ الَّتي وَرَدَتْ في السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، وقد تكونُ من بابِ الوِقايةِ من الأمْراضِ قَبلَ حُدوثِها أو تَنْشيطًا لِلجَسَدِ، كما تكونُ عِلاجًا لِبَعضِ الأمْراضِ، وقد ورَدَ فيها أحاديثُ نَبويَّةٌ مُتعدِّدةٌ يَنبَغي أنْ يُجمَعَ بيْنَها، ومِن ذلِكَ قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ: "مَن أرادَ الحِجامةَ، فلْيَتَحَرَّ سَبْعةَ عَشَرَ، أو تِسْعةَ عَشَرَ، أو إحْدَى وعِشْرينَ"، أي: فلْيَقُمْ بالحِجامةِ في هذه الأيَّامِ، وهو يَنُصُّ على أفضَلِ أيَّامِ الحِجامةِ مِن كُلِّ شَهرٍ قَمَريٍّ "ولا يَتبيَّغْ بأحَدِكم الدَّمُ فيَقتُلَه"، أي: لا يَترُكُ الدَّمَ يَهيجُ في جِسمِهِ فيَقتُلُهُ، وتَبيُّغُ الدَّمِ هو هَياجُهُ، ومِن أحْوالِ هَياجِهِ مَرَضُ ارتِفاعِ ضَغطِ الدَّمِ، والصَّداعُ الشَّديدُ، ويُمكِنُ للمُسلِمِ توَقِّي كُلِّ ذلِكَ بالحِجامةِ، وهذا مَعْناهُ أنَّها شِفاءٌ لِكُلِّ داءٍ سَبَبُهُ غَلَبةُ الدَّمِ. وقيلَ: إنَّ اختِيارَ هذه الأوْقاتِ للحِجامةِ فيما إذا كانت على سَبيلِ الاحْتياطِ والتَّحرُّزِ من الأذَى، وحِفظًا للصِّحَّةِ، وأمَّا في مُداواةِ الأمْراضِ، فحيثُما وُجِدَ الاحتياجُ إليها وجَبَ استِعْمالُها. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها