الموسوعة الحديثية


- العقيقةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ ، أوْ لِأَرْبَعَ عشرَةَ ، أوْ لِإِحْدى و عشرينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4132
| التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4882)، والبيهقي (19771)، والديلمي في ((الفردوس)) (4232)
التصنيف الموضوعي: مولود - أحكام المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - متى يعق
|أصول الحديث
العَقيقةُ وهي ما يُذبَحُ مِن بهيمةِ الأنعامِ للمَولودِ ذكَرًا كان أو أُنْثى؛ شُكرًا للهِ تَعالى على هذه النِّعمةِ العَظيمةِ، ولها حِكَمٌ ومقاصِدُ جَليلَةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ أحكامِ العَقيقةِ، فيقولُ: "العَقيقةُ تُذبَحُ لِسَبعٍ، أو لأربَعِ عَشْرةَ، أو لإحْدى وعِشْرينَ"، أي: إنَّ أفضَلَ أيَّامِ ذَبحِ العَقيقةِ يكونُ يَومَ السَّابِعِ مُضاعِفَهُ مِن وِلادةِ المَوْلودِ، أو بعدَ مُرورِ أُسبوعَينِ أو ثَلاثةٍ، وحِكْمةُ كَونِها في السَّبعِ أنَّ الطِّفلَ لا يَغلِبُ ظنُّ سَلامةِ بِنيَتِهِ وصِحَّةِ خِلقَتِهِ وقَبولِهِ للحَياةِ إلَّا بمُضيِّ الأُسْبوعِ أو أكثَرَ. وظاهِرُ هذا الحَديثِ يدُلُّ على أنَّه لا يُذبَحُ بعدَ مُرورِ هذه المُدَّةِ، ولكِنْ قالَ العُلَماءُ: لا حَدَّ لآخِرِ وقتٍ للعَقيقةِ؛ وذلِكَ لأنَّ المَقْصودَ يَحصُلُ بذَبحِ العَقيقةِ في أيِّ وَقتٍ، وإنْ فاتَه وَقتُ الاستِحبابِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها