الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَه أأَحجُّ عن أبي قال نعَم إن لَم يزِدهُ خَيرًا لَم يزِدهُ شَرًّا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 5/475
| التخريج : أخرجه النسائي (5/118)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/859)، وابن حبان (9/305) باختلاف يسير. أخرجه النسائي (5/118)، وأحمد في ((المسند)) (1/212)، وابن حبان (9/303) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - حج الرجل عن غيره حج - وجوب الحج بر وصلة - بر الوالدين وحقهما حج - فضل الحج والعمرة حج - فضل الحج ووجوبه
|أصول الحديث
بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وفي حجَّةِ الوداعِ وقَعتْ مسائلُ أجاب عنها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زادتْ أمورَ الحجِّ وضوحًا وبيانًا.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أأحُجُّ عن أبي؟"، وهذا سؤالٌ عن النِّيابةِ عن أبيه في الحجِّ، فأجابَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: "نَعَمْ"، وهذه موافقةٌ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنْ لم يَزِدْهُ خيرًا، لم يَزِدْهُ شرًّا"؛ بمعنى أنَّ الأمرَ فيه سَعةٌ، وأنَّ أجرَ العبادةِ إن لم يصِلْ إليه فلن يضُرَّه، وأشار بذلك إلى أنَّ الشيءَ إذا كان محتملًا بيْنَ أنْ يكونَ خيرًا وبينَ ألَّا يكونَ شرًّا، فاللائقُ بحالِ العاقلِ أن يَفعَلَه، ولا يتوقَّفَ في فعلِه على السؤالِ، ولم يَسألِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ الرجُلَ عن كونِه حَجَّ عن نفْسِه حَجَّةَ الإسلامِ أوَّلًا أم لا، بل أباحَ له الحجَّ نِيابةً عن أبيه مطلقًا، وهذا الحديثُ: يتَّفقُ مع حديثِ البخاريِّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال للخَثْعَمِيَّةِ: "حُجِّي عن أبيكِ"، مِن غيرِ استخبارِها عن حَجِّها لنفسِها قبلَ ذلك. ولكنْ عندَ أبي داودَ وابنِ ماجَهْ: "سَمِع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلًا يقولُ: لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن شُبرُمةُ؟ قال: قريبٌ لي، قال: هل حجَجتَ قطُّ؟ قال: لا، قال: فاجعَلْ هذه عن نفْسِك، ثمَّ حُجَّ عن شُبرُمةَ"، ومُفادُ ذلك: أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلامِ وأَحرَمَ بغيرِها، لا يَمْضي في الحجِّ عن الغيرِ، بل عليه أنْ يَصرِفَ ذلك الإحرامَ إلى حجَّةِ الإسلامِ عن نفسِه أوَّلًا، ثمَّ بعدَ أن يقضيَ عن نفسِه، فيُمكِنُه أنْ يحُجَّ عن غيرِه في أعوامٍ مُقبِلةٍ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها