الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنه توضأ وكفُّه معصوبةٌ فمسح على العصائبِ وغسل ما سوى ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية | الصفحة أو الرقم : 1/206
| التخريج : أخرجه البيهقي (1095) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (522) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض وضوء - المسح على الجبائر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
المَسْحُ في الوُضوءِ على الأعضاءِ الَّتي يَجِبُ غَسلُها هو مِن رُخَصِ اللهِ عزَّ وجلَّ لِعبادِهِ الَّتي تُؤتَى إذا توفَّرَتْ شُروطُها.
وفي هذا الأثَرِ يَرْوي نافِعٌ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّه توضَّأَ وكَفُّهُ مَعْصوبةٌ فمسَحَ على العَصائِبِ"، والعَصائِبُ هي الأَربِطةُ، وما يُلَفُّ على الجُروحِ، والَّتي في نَزعِها ضَرَرٌ في ذاتِها أو لِوُصولِ الماءِ للعُضوِ المَعْصوبِ، فتكونُ حائِلًا له، وفي هذه الحالةِ يُجزِئُ المَسحِ عن غَسلِ اليَدِ، "وغسَلَ ما سِوى ذلك" مِن أعْضاءِ الوُضوءِ، فأخَذَ برُخصةِ المَسحِ في حالةِ الضَّرورةِ، واللهُ يُحِبُّ أنْ تُؤتى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتى عَزائِمُهُ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها