الموسوعة الحديثية


- جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 227
| التخريج : أخرجه مسلم (291) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب حيض - اتخاذ ثوب للحيض طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
التَّطهُّرُ مِنَ النَّجاساتِ مِنَ الشُّروطِ الواجبةِ لِلصَّلاِة، ودَمُ الحَيضِ نَجِسٌ نَجاسةً عَينيَّةً.وفي هذا الحديثِ تَروي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً جاءتِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسأَلُه عَنِ الثَّوبِ إذا أصابَه مِن دَمِ الحيضِ، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَحُتَّه، أي: تَفْرُكَه وتُقَشِّرَه وتُزيلَه، وذلك إذا يَبِسَ الدَّمُ على الثَّوبِ، ثمَّ تَقْرُصَه بالماءِ، أي: تَدْلُكَه بِأَصابعِ اليدِ مَع صَبِّ الماءِ عليه؛ ليَتحلَّلَ بذلك ويَخرُجَ ما تَشرَّبَه الثَّوبُ منه، وتَنْضَحَه، فتَصُبَّ الماءَ عليه قليلًا قليلًا حتَّى يَزولَ الأثرُ بالغَسلِ، وبعْدَ تَنظيفِه بهذه الطَّريقةِ يجوزُ لها الصَّلاةُ فيه حينئذٍ.وفي الحديثِ: عدَمُ اشتراطِ العَددِ في إزالةِ النَّجاسةِ، وأنَّ الشَّرْطَ إنَّما هو الإنقاءُ، فإنْ بَقِي مِن أثرِها شَيءٌ يشُقُّ إزالتُه عُفِيَ عنه، وهو مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ الغرَّاءِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها