الموسوعة الحديثية


- أنَّ عامرَ بنَ مالكٍ قال قدِمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهديةٍ ، فقال : إنا لا نَقبَلُ هديةً لِمُشرِكٍ
الراوي : عامر بن مالك ملاعب الأسنة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : مختصر زوائد البزار | الصفحة أو الرقم : 1/535 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح غريب

أنَّ حكيمَ بنَ حِزامٍ خرج إلى اليمنِ فاشترى حُلَّةَ ذي يزَنِ فقدِم بها المدينةَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأهداها له فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال إنا لا نقبلُ هديةَ مُشركٍ
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند علي
الصفحة أو الرقم: 209 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يتَبرَّأُ مِن الشِّركِ وأهلِهِ في كُلِّ شيءٍ، حَتَّى رفَضَ هديَّةَ أحَدِ المُشرِكينَ، كما في هذا الحَديثِ حيثُ يَرْوي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ بنِ العوَّامِ: "أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ" وهو ابنُ أخي خَديجةَ بنتِ خُوَيلدٍ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورضِيَ اللهُ عنها، "خَرَجَ إلى اليَمَنِ"، وكان تاجِرًا يُسافِرُ إلى اليَمَنِ والشَّامِ وغَيرِهِما للتِّجارةِ، "فاشْتَرَى حُلَّةَ ذي يَزِنَ" والحُلَّةُ: ثَوبٌ من قِطعَتَينِ إزارٌ ورِداءٌ، وذو يَزِنَ: مَلِكٌ من مُلوكِ اليَمَنِ القُدَماءِ، "فقَدِمَ بها المدينةَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأهْداها له"؛ لِمَا بيْنَهم من القَرابةِ، "فرَدَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أيْ: لم يَقبَلْها منه ثُمَّ بيَّنَ السَّبَبَ وقال: "إنَّا لا نَقبَلُ هَديَّةَ مُشرِكٍ" -وذلك قَبلَ إسلامِ حَكيمٍ رضِيَ اللهُ عنه- والمَعْنى: أنَّ اللهَ نَهاني عن قَبولِ العَطاءِ مِن المُشرِكينَ. وقيلَ: لأنَّ الهديَّةَ تُؤلِّفُ القلبَ، أو فَعَلَ هذا لِيَغيظَهُ برَدِّ الهديَّةِ، فيُحفِّزَهُ على الإسلامِ.
وهذا الحَديثُ يُفيدُ الامتناعَ عن قَبولِ الهَديَّةِ من المُشرِكينَ، وقد ورَدَتْ أحاديثُ أُخرى عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها أنَّه كان يَقبَلُ الهَديَّةَ مِن المُشرِكينَ؛ وقد جُمِعَ بيْنَ الأحاديثِ بوُجوهٍ؛ منها: أنَّ الامتِناعَ يقَعُ في حقِّ مَن يُريدُ بهديَّتِهِ التَّودُّدَ والمُوالاةَ أو فِتنةَ المُسلِمِ أو تَنازُلَهُ عن شَيءٍ من دِينِهِ، وأنَّ القَبولَ في حَقِّ مَن يُرجَى مِنه بذلك مَصلَحةٌ كتَأْليفِهِ إلى الإسلامِ وهِدايتِهِ، أو غَيرِ ذلك مِن المصالِحِ. ومنها: أنْ تُحمَلَ أحاديثُ القَبولِ على مَن كانَ مِن أهْلِ الكِتابِ، وأنَّ أخْذَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّمَ للهَديَّةِ مِن النَّجاشيِّ وغَيرِهِ؛ لأنَّهم أهْلُ كِتابٍ، وقد أُبيحَ لنا معَ أهْلِ الكِتابِ بعضُ الأشياءِ الَّتي مُنِعَت في غَيرِهِم؛ كالذَّبحِ والنِّكاحِ، وأمَّا أحاديثُ المَنْعِ مِن أخْذِ الهَديَّةِ فتُحمَلُ على مَن كان مِن أهْلِ الأوْثانِ. وقيل: إنَّ أحاديثَ المنعِ نُسِختْ بأحاديثِ القَبولِ، وقيلَ العَكسُ .