الموسوعة الحديثية


- التَمِسُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ : في تسعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ سبعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ خمسٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ ثلاثٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ آخرِ ليلةٍ
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 1243 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (794 )،وأحمد(20404 )،وابن خزيمة(2175 )

التمِسوها في العشرِ الأواخرِ في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسةٍ تبقى . زاد النسائي على مسلم : أو ثلثُ آخرِ ليلةٍ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن العربي | المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم: 4/432 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه مسلم(1167) بنحوه ، ولم نقف على رواية النسائي.


أمَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالْتِماسِ ليلةِ القدْرِ، وهو الاجتهادُ في تَحرِّي وقْتِها؛ وذلك لِفضْلِ ليلةِ القدْرِ، وعِظَمِ أجْرِ مَن يقومُ ليْلَها وكثرةِ ثَوابِه، وقد ورَدَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَحديدِ وقْتِها عِدَّةُ أحاديثَ، منها هذا الحديثُ؛ وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "الْتَمِسوها في العشْرِ الأواخرِ"، أي: اطْلُبوها في ليالي العشْرِ الأخيرةِ مِن رَمضانَ، ثمَّ حدَّدَها في اللَّيالي الوِتريَّةِ؛ فقال: "في تاسعةٍ تَبْقَى"، أي: يكونُ قد بقِيَ مِن الشَّهْرِ تِسعٌ؛ فهي على ذلك لَيلةَ الحادِي والعِشرين، "وفي سابعةٍ تبْقى، وهي ليلةُ الثَّالثِ والعشرينَ، "وفي خامسةٍ تبْقَى"، وهي لَيلةُ الخامسِ والعشرينَ، والمعنى: اطْلُبوها وتَحرَّوْها في ليالي الوِتْرِ مِن العشْرِ الأواخرِ مِن رمضانَ؛ كلَيلةِ الحادي والعِشرينَ، وليلةِ الثَّالثِ والعِشرينَ، وليلةِ الخامسِ والعِشرينِ، وهذا التَّأويلُ على أنَّ الشَّهرَ ناقصٌ إذا كان المطلوبُ الوِتْرَ. وقد قيل: إنَّها تَختلِفُ باختِلافِ الأعوامِ. وزاد النَّسائيُّ على مُسلمٍ: "أو ثُلثِ آخرِ ليلةٍ"، أي: في الثُّلثِ الأخيرِ مِن آخِرِ ليلةٍ في رَمضانَ.