الموسوعة الحديثية


- قال: رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي حافيًا وناعلًا، ويصومُ في السَّفرِ ويُفطِرُ، ويشرَبُ قائمًا وقاعدًا، ويَنصرِفُ عن يمينِه وعن شمالِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 6679
| التخريج : أخرجه أبو داود (653)، والترمذي (1883) مختصراً، وابن ماجه (931، 1038) مفرقاً مختصراً، وأحمد (6679) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الشرب قائما أو راكبا صيام - الترخص بالفطر للمسافر صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف
|أصول الحديث

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يمشي حافيًا وناعلًا ويشربُ قائمًا وقاعدًا وينفتلُ عن يمينِهِ وعن يسارِهِ ويصومُ في السَّفرِ ويفطرُ
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 3/162 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات

التخريج : أخرجه البزار كما في ((البحر الزخار)) (3512)، واللفظ له، وأبو الشيخ الأصبهاني في ((أخلاق النبي وآدابه)) (2/ 354)، باختلاف يسير.


لقدْ أمَرَ الإسلامُ أتْباعَه بالتَّوسُّطِ في كُلِّ الأُمورِ، كما أمَرَهم بعَملِ الطَّاعاتِ بقَدْرِ استطاعتِهم دونَ تكلُّفٍ أو تَشدُّدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عِمرانُ بنُ حُصينٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَمْشي حافيًا وناعلًا"، أي: لابِسًا للنَّعلِ، وهو حِذاءٌ يُلبَسُ في القدَمِ؛ لِيَقِيَها عندَ المشْيِ، والمُرادُ: إظهارُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مشَى في الحالتَينِ، وإنْ كان الأصْلُ المشْيَ مُتنعِّلًا، "ويَشرَبُ قائمًا وقاعدًا"، أي: يَشرَبُ في حالِ وُقوفِه وحالِ جُلوسِه، إشارةً لِمَا اشتَهَرَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كان يَشرَبُ جالسًا، وقدْ ورَدتْ أحاديثُ أُخرى فيها النَّهيُ عنِ الشُّربِ قائمًا، فقيل: في الجمْعِ بين هذه الأحاديثِ: إنَّ النهيَ محمولٌ على الإرشادِ؛ فالأفضلُ أنْ يَشرَبَ جالسًا، وقد فعَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأمرينِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الأمْرَ في ذلك واسعٌ، وذلك يكون بحَسَب حالِ الإنسان؛ فإذا احتاج أنْ يأكُلَ قائمًا أو أنْ يَشرَبَ قائمًا؛ فلا حرَجَ، وإنْ جلَس فهو الأفضلُ.
"ويَنفتِلُ"، أي: يَنصرِفُ بعدَ الانتِهاءِ مِن الصَّلاةِ، "عن يَمينِه وعن يَسارِه"، أي: انصَرَفَ في أيِّ الجِهَتينِ دونَ تَخصيصِ الانصرافِ بجِهةٍ واحدةٍ، سواءٌ كان الانفِتالُ للتَّوجُّهِ إلى المأمومينَ أو للانصرافِ مِن المسجدِ بعدَ الفراغِ مِن الصَّلاةِ، "ويصومُ في السَّفرِ ويُفطِرُ"، أي: يصومُ أحيانًا، ويأخُذُ برُخصةِ الفِطْرِ أحيانًا.
وفي الحديث: بيانُ يُسرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ووسطيَّتِها في أمورِ العباداتِ والحياةِ، ومراعاتها لأحوالِ النَّاسِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها