الموسوعة الحديثية


- كنا في غزاةٍ فباع صاحبٌ لنا فرسًا من رجلٍ فلما أردنا الرحيلَ خاصمه إلى أبي برزةَ فقال أبو برزةَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي | الصفحة أو الرقم : 4/135
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الحيوانات بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ اختَر، وربَّما قالَ: أو يَكونُ بيعَ خيارٍ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 11/400 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير


لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي ندَمٌ على فَواتِ بعضِ مَقاصدِه؛ جعَلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ، فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا"، أي: البائعانِ يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقْدِ ما لم يَتفرَّقَا بأبدانِهما عن مكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، وهو مَجلِسُ العقْدِ، "أو يقولُ أحدُهما لصاحِبِه: اختَرْ- وربَّما قال: أو يكونُ بَيعَ خِيارٍ-"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بيْن إكمالِ البَيعِ أو فَسْخِه، فإنِ اختارَ، فإنَّ العقْدَ يُلزَمُ به ويَسقُطُ الخيارُ فيه وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعْدُ.
وفي الحَديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.
وفيه: أنَّ مُدَّةَ خِيارِ المَجلسِ مِن حِينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقَا مِن مَجلسِ العقدِ.
وفيه: أنَّ البيعَ يَلْزَمُ البائعَ والمُشتريَ بالتَّفرُّقِ بأبدانِهما مِن مَجلسِ العقدِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها