الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4089
| التخريج : أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2927 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.


كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد استَعمَلَ الضَّحَّاكَ بنَ سُفيانَ على مَن أسلَمَ مِن قومِه، وفي هذا الحديثِ أنَّه كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه يَقولُ: "الدِّيَةُ"، أي: المالُ الَّذي يَدفَعُه القاتِلُ لأقاربِ المقتولِ لِيَفْدِيَ به نفسَه، "للعاقِلةِ"، أي: قَرابةِ الرَّجُلِ مِن قِبَلِ أبيه الَّذين يَدفَعون الدِّيةَ، والمرادُ: أنَّ الدِّيةَ يُورِّثُها أقاربُ المقتولِ مِن جِهَةِ أبيه، "ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ أورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها"، أي: أن أجعَلَ نَصيبًا لِزَوجةِ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَتهِ المدفوعةِ فيه، وكان أحَدَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنه، وكان قد قُتِلَ خَطَأً، وقولُه: "فرَجَع عُمرَ"، أي: في عدَمِ تَوريثِه لِزَوجةِ المقتولِ مِن دِيَتِه، وجعَل للزَّوجةِ ميراثًا في الدِّيَةِ.
وفي الحديثِ: فضيلةٌ ومَنقَبةٌ لِعُمرَ رَضِي اللهُ عَنه؛ لِمَا عُرِف به مِن رُجوعِه للحقِّ، ونزولِه على قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنْ سَمِع به وخالَف رأيَه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها