- سمِعْتُ عمرَ على مِنبرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: أمَّا بعدُ أيُّها النَّاسُ إنَّه نزَل تحريمُ الخمرِ وهي مِن خمسةٍ: مِن العنبِ والتَّمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخمرُ ما خامَر العقلَ، ثلاثٌ ـ أيُّها النَّاسُ ـ ودِدْتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُفارِقْنا حتَّى يعهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الكلالةُ والجَدُّ وأبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 5359 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (5588)، ومسلم (3032)
وقوله: «ودِدْتُ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُفارِقْنا …» إلى آخره.
فعمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنه كان يرجو أن يُبيِّنَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعضَ المسائل الَّتي وقَع فيها الاختلافُ، ولم تُحسَمْ بشكلٍ قاطع، وهي: الجَدُّ، ويقصِدُ ميراثَ الجَدِّ؛ فقد وقَع الخلافُ بين الصَّحابةِ رضي الله عنهم في ميراثِه. والكَلالةُ، وقد وقَع الخلافُ أيضًا بين الصَّحابةِ في تفسيرها، ومِن أشهَرِ ما قيل فيها: أنَّ الكلالةَ هو مَن مات بلا ولدٍ، وقيل: بلا والدٍ وولدٍ، وقيل غير ذلك. وأبوابٌ مِن أبواب الرِّبا، ويقصِدُ بعضَ البيوع الَّتي تُعَدُّ ذَرِيعةً للرِّبا، أي: رِبا الفضل؛ لأنَّ رِبا النَّسيئةِ متَّفقٌ عليه بينهم. وفي الحديثِ إثباتُ القياسِ، وإلحاقُ حُكمِ الشَّيء بنظيرِه، وتظهَرُ في قولِه: "والخمرُ ما خامَرَ العقلَ" حكمةُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه؛ حتَّى لا يأخُذَ البعضُ بقولِه ويقتصرَ في التَّحريمِ على هذه الأصنافِ، ولا يحكُمَ بالتَّحريمِ في غيرِها مِن الأشياء الَّتي تُصنَعُ منها الخمورُ.