الموسوعة الحديثية


- أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2596
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن نكاح - نكاح المحلل آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - تعليم الناس وفضل ذلك

لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم: 3/46 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي (1120) باختلاف يسير، والنسائي (3416)، وأحمد (4284) مطولاً باختلاف يسير


جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها