الموسوعة الحديثية


- إن رجلا سألَ عائشةَ عن الرجلِ يقبّلُ امرأتهُ فقالت : كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقبّلُ بعضَ نسائِهِ ثم لا يُعيدُ الوضوءَ ، قال : فقلت لها : أينَ كانَ ذلك ما كانَ إلا منكِ ، فسكتتْ
خلاصة حكم المحدث : مشهور عن هشام
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ | الصفحة أو الرقم : 2/653
| التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4924) بلفظه، والدارقطني (491)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (440) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
|أصول الحديث

كان النبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يُقَبِّلَ بعضَ أزواجِه ، ثم يصلي ولا يتوضأُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم: 308 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (179)، والترمذي (86)، والنسائي (170)، وابن ماجه (503)، وأحمد (25766) باختلاف يسير


كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملَكَ النَّاسِ لإرْبِه، وكان يُحِبُّ زَوْجاتِه، وربَّما قَبَّلَ بعضَهُنَّ وهو مُتوضِّئٌ، كما تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذه الحَديثِ: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ أزواجِه"، أي: يُلمِسُ بَشَرتَه بَشَرةَ المرَأةِ ونَحوَ ذلك لا الجِماعَ، "ثُمَّ يُصلِّي ولا يَتَوضَّأُ"، أي: يُصلِّي بوُضوئِه الذي عليه، ولا يَعتَبِرُ القُبْلةَ ناقِضَةً للوُضوءِ، ففيه أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ, إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ؛ فدلَّ على عَدمِ لزومِ الوُضوءِ من أجْلِ قُبْلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه؛ لعَدَمِ انتِقاضِه، والحُكمُ يَشمَلُ الرَّجُلَ والمرَأةَ. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها