- سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأخضرِ والجَرِّ الأبيضِ والجَرِّ الأحمرِ فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وفدُ عبدِ القيسِ فقال: ( لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ والحَنْتَمِ ولا تشرَبوا في الجَرِّ، واشرَبوا في الأسقيةِ ) قالوا: فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ قال: وإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ فصبُّوا عليها الماءَ قالوا: فإنِ اشتدَّ ؟ قال: ( فأهريقوه ) ثمَّ قال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم عليَّ أو حرَّم الخمرَ والميسرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ )
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 5365 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
"ثمَّ قال: إنَّ اللهَ حرَّمَ عليَّ- أو حرَّمَ-: الخمْرَ والمَيسرَ"، أي: القِمارَ؛ وهو أنْ يَتغالَبَ اثنانِ فأكثَرُ على أنْ يكون بيْنهم مالٌ يأخُذُه الغالِبُ، "والكُوبةَ"، أي: النَّردَ. وقيل: الطَّبلُ، "قال: وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ"؛ فالعِلَّةُ في النَّهيِ عن أيِّ شرابٍ هي كونُه مُسكِرًا .