الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةِ حمزةَ وذكر من جمالِها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ ثم قال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أما علمتَ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّم من الرَّضاعةِ ما حرَّم من النسبِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 6/284 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وسعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة ولكنه كثير التدليس واختلط | التخريج : أخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1447) باختلاف يسير

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2645 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير


جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ. وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.