الموسوعة الحديثية


- ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوَضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 290
| التخريج : أخرجه البخاري (290)، ومسلم (306).
التصنيف الموضوعي: طهارة - أحكام الجنب وآدابه طهارة - البقاء على جنابة طهارة - جواز النوم على جنابة وضوء - وضوء الجنب للنوم والأكل والشرب غسل - أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مَظاهرِ ذلك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعْدَ الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ مِن مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ عُمرَ سَأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ لكَونِه جُنبًا؟ وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك؛ لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فأَخبَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ، وأن يَغسِلَ ذَكَرَه، ولا يَلزَمُه الغُسلُ الكاملُ. وفي روايةِ مُسلمٍ: «نعَمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لِيَنَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء»، فيَكونُ غسلُه على المشيئةِ، ويَلزَمُ إذا أراد مباشرةَ العِبادةِ، خاصَّةً إذا حضَرَتْه الصَّلاةُ وقبْلَ خُروجِ وقتِها.وفي الحديثِ: السُّؤالُ عن المُهمَّاتِ، وعدَمُ الحَياءِ من ذلك.وفيه: أنَّ الجَنابةَ صِفةٌ حُكْميَّةٌ، وليستْ حقيقيَّةً.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها