الموسوعة الحديثية


- من مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قضي من حسناتِه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدمياطي | المصدر : المتجر الرابح | الصفحة أو الرقم : 126
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2414) واللفظ له، والطبراني (12/408) (13504)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/413)
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - أداء الديون قرض - المقاصة في القروض والديون مظالم - آثار المعاصي والمظالم على العبد مظالم - خطورة المظالم
|أصول الحديث

مَنْ ماتَ و عليْهِ دِينارٌ أوْ دِرْهَمٌ ، قُضِيَ من حسناتِه ، ليْسَ ثَمَّ دِينارٌ و لا دِرهَمٌ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 6546 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (2414) واللفظ له، والطبراني (12/408) (13504)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/413)


أمَرَ الشَّرعُ الحَكيمُ بالحِرصِ على أداءِ الحُقوقِ، وعَدَمِ أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ، والوفاءِ بالدَّينِ، وبيَّنَ أنَّ عدَمَ أداءِ حُقوقِ النَّاسِ سَببٌ للمنْعِ من دُخولِ الجنَّةِ، وخاصَّةً الدُّيونَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن ماتَ وعليه دِينارٌ أو دِرهمٌ"، يعني: ماتَ مدينًا بشَيءٍ من المالِ، ولم يَقضِ هذا الدَّينَ قبلَ وفاتِه، ولم يقضِ عنه وَرَثَتُه، وإنْ كان مقدارُ هذا الدَّينِ شيئًا قليلًا كالدِّرهمِ، "قُضِيَ من حَسَناتِه"، أي: كان جزاؤُه يومَ القِيامةِ أنْ يُؤخَذَ من حَسَناتِه ويُعطَى الدائِنُ في مُقابَلةِ دَينِه؛ والسَّببُ في ذلك أنَّه: "ليس ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهمٌ"، أي: ليس هناك في الآخِرَةِ مالٌ يَقضي منه صاحِبُه، فيأخُذُ حقَّه من حَسَناتِه، فإذا فَنِيَتْ حَسَناتُ المدينِ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه طُرِحَ عليه مِن سَيِّئاتِ خَصْمِه وأُلْقِيَ في النَّارِ، نسألُ اللهَ السَّلامةَ والعافيةَ. وهذا مَحمولٌ على الذي يُقصِّرُ في الوَفاءِ، أو يَستدينُ لأجْلِ المعصِيَةِ، أو ماتَ غيرَ ناوٍ لقَضاءِ دَيْنِهِ، وأمَّا مَن مات وهو يَنوي القَضاءَ، فإنَّ اللَّهَ تعالى يَقْضِي عنه.
وفي الحديثِ: التَّغليظُ والتَّشديدُ في أمرِ قَضاءِ الدُّيونِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها