الموسوعة الحديثية


- أهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وشيقةُ ظبيٍ وهوَ محرمٌ فردَّها
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 3/233
| التخريج : أخرجه أحمد (24128)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4616) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3787) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
|أصول الحديث

أنَّ وَشِيقَةَ ظَبْيٍ أُهديَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو محرِمٌ ، فردَّها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : تفسير الطبري
الصفحة أو الرقم: 5/1/98 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أحمد (24128)، وأبو يعلى (4616)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3787) جميعا بلفظه، وعبد الرزاق (8324) باختلاف يسير.


هذا الحديثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ، وفيه تَحكي عائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عنها "أنَّ وَشِيقةَ ظَبْيٍ" الوَشِيقةُ: لحمٌ مُجفَّفٌ؛ وذلك بأنْ يُؤخَذَ اللَّحمُ، فيُغْلَى قليلًا ولا يُنضَجُ، ويُحمَلُ في الأسفارِ. وقيل: هي القَدِيدُ، والظَّبيُ هو الغزالُ الصغيرُ، "أُهدِيَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ، فرَدَّها"؛ لأنَّها لحمُ صَيدٍ لا يَأكُلُه المتلَبِّسُ بالإحرامُ، وهذا مَحمولٌ على حالةِ إذا صِيدَ له وهو مُحْرِمٌ، أو أمَرَ بصَيدِه، أو ساعَدَ عليه، أو أشارَ إليه، بخِلافِ إذا صِيدَ عَرَضًا، أو لغيرِه مِمَّنْ كان حَلالًا؛ فللمُحرمِ أنْ يأكُلَ منه.
وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ قد يَنْهى عن المُباحِ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ وبشُروط مُعَيَّنَةٍ؛ كالنَّهْيِ عن أكْلِ الصَّيدِ حالَ الإحرامِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها