الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2870
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله

إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ، و الوَلَدُ لِلفراشِ ، و لِلعاهِرِ الحَجَرِ
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 1720 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجة (2712)، وأحمد (17665) بلفظه تامًا.


خطَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خُطبةً في حِجَّةِ الوَداعِ، فكانتْ خُطبةً جامِعةً مانعةً، جمَعَ فيها مِن الأوامرِ والنَّواهي، إذا تَمسَّك بها المُسلِمُ، نَجَا في الدُّنيا والآخرةِ، وهذا الحَديثُ فيه بَعضٌ مِن ذلك؛ حَيثُ يَقولُ عَمْرُو بْنُ خارِجةَ: "خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ" وكان ذلك في خُطبةِ حجَّةِ الوداعِ، "فقال في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أعْطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّنَ وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ، "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أنْ يُوصِيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونَصيبٌ في الميراثِ؛ لكونِه أخَذَ حقَّه المُستَحَقَّ له، فلا يجوزُ أنْ يُوصَى له؛ حتَّى لا يأخُذَ زِيادةً على بقيَّةِ الورثةِ، فتَحصُلَ الشَّحناءُ والبَغضاءُ بذلك.
وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفِراشِ، وهو الزَّوجُ، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ. وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخَيبةُ والخُسرانُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها