- لعنَ اللهُ اليهودَ ثلاثًا ، إنَّ اللهَ حرَّمَ عليهِم الشُّحومَ ، فباعُوها ، فأكلُوا أثمانَها ، إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ على قومٍ أكْلَ شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنَه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 2359 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي الحديثِ: أنَّ ثمَنَ الحرامِ حرامٌ، وأنَّه لا يسُوغُ التَّأويلُ فيه توصُّلًا إلى الانتفاعِ بما حرَّمَ اللهُ تعالى منه.
وفيه: أنَّ الوَسيلةَ إلى الحرامِ حرامٌ، وأنَّ ما حَرُمُ أكْلُه والانتفاعُ به، حَرُمَ بيعُه وأكْلُ ثَمنِه.
وفيه: أنَّ رفْعَ البَصرِ إلى السماءِ في الدُّعاءِ خارجَ الصَّلاةِ لا بأسَ به .