الموسوعة الحديثية


- النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي ، و تَزَوَّجُوا ؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، و مَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، و مَنْ لمْ يَجِدْ فَعليهِ بِالصِّيامِ، فإنَّ الصَّوْمَ لهُ وِجَاءٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 2383 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن ماجه (1846) واللفظ له، والديلمي في ((الفردوس)) (6920) مختصراً.

النكاحُ من سُنَّتِي ، فمن لم يعمَلْ بسنَّتِي فليس منِّي ، وتَزَوَّجوا فإِنَّي مكاثِرٌ بكمُ الأمَمَ يومَ القيامَةِ ، ومَنْ كان ذا طَوْلٍ فلْيَنكِحْ ، ومَنْ لم يَجِدْ فعلَيْهِ بالصيامِ ، فإِنَّ الصومَ لَهُ وِجاءٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 6807 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (1846) باختلاف يسير، والديلمي في ((الفردوس)) (6920) مختصراً.


الزَّواجُ سُنَّةُ الأنبِياءِ، وقد حثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه؛ لأنَّ به تَكثيرًا لسَوادِ المسلِمينَ في الدُّنيا والآخِرَةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "النِّكاحُ من سُنَّتي"، أي: من هَدْيِي وطَريقَتي؛ وممَّا حثَّتْ عليه الشَّريعَةُ، "فمَنْ لم يَعْمَلْ بِسُنَّتي" رغْبَةً وإعْراضًا عنها، وقِلَّةَ مُبالاةٍ بها، "فليس مِني"، أي: فليس على نَهْجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وليس على سُنَّتِه؛ وذلك أنَّ في الزَّواجِ إحياءً للأُمَمِ وحِفظًا لأعْراضِها وأَنْسابِها، "وتَزَوَّجوا؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأُمَمَ يومَ القِيامَةِ"، أي: مُفاخِرٌ بكَثرتِكُم الأُمَمَ السَّابِقةَ على أنْبِيائِها يومَ القِيامَةِ، "ومَنْ كان ذا طَوْلٍ فلْيَنْكِحْ" يعني: مَنِ استطاعَ الزَّواجَ، ووجدَ كُلفتَه، ومُؤنتَه، فَلْيتزوَّجْ؛ وذلك لِيكونوا على كَمالٍ مِن أمْرِ دِينِهِم، وصِيانةً لِأنفُسِهم في غَضِّ أبصارِهم وحِفْظِ فُروجِهم، ولَمَّا عَلِمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّه ليسَ كلُّ شابٍّ يَملكُ ما يَقدِرُ به على الزَّواجِ، ذَكرَ لأُمَّتِه عِلاجَ ذلك، فقال: "وَمَنْ لم يَجِدْ، فعليْهِ بالصِّيامِ"، أي: فلْيَلْزَمِ الصِّيامَ، ولْيُكثِرْ منه؛ "فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ"، أي: حِفْظٌ وقَاطِعٌ لِلشَّهوةِ( ).