الموسوعة الحديثية


- كانَ الصَّاعُ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدًّا وثُلُثًا بمُدِّكُمُ اليَومَ، فَزِيدَ فيه في زَمَنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : السائب بن يزيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 6712
| التخريج : أخرجه الطبراني (7/ 156/ 6681)، والبيهقي (9796)، واللفظ لهما، وبزيادة في آخره، والنسائي (2519)، بلفظه دون ذكر عمر بن عبد العزيز.
التصنيف الموضوعي: بيوع - قدر الصاع زكاة - صاع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - قدر الصاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم يحرِصون على تبليغِ الدِّينِ وتوضيحِ أحكامِه، وتصويبِ ما وقع فيه الخطَأُ؛ حتى يؤدِّيَ النَّاسُ أحكامَ الشَّرعِ صحيحةً، وفي هذا الحَديثِ يُخبِر السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ رَضِيَ الله عنه أنَّ الصَّاعَ على عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -الذي كان يُساوِي أربعةَ أَمْدَادٍ، والمُدُّ مِقدارُ ما يمتلِئُ به الكَفَّينِ- أصبَحَ يُساوى في عصْرِ مَن يُخاطِبُهم -وكان قدْ مات سَنةَ إحدَى وتِسعِين- مُدًّا وثُلُثًا فقطْ، وهذا لأنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ رَحِمه اللهُ تعالَى قدْ زَاد في حَجْم المُدِّ؛ وهذا التَّنبِيهُ لِيُراعَى ذلك في الأحكامِ الَّتِي تَتعلَّقُ بها المَكايِيلُ؛ كزَكاةِ الفِطرِ والإطعامِ في الكفَّاراتِ ونحوِها.
والصَّاعُ في الموازينِ المعاصِرةِ يُساوي بالجرامِ (2036) في أقلِّ تَقديرٍ، وفي أعْلى تَقْديرٍ يُساوي (4288) جرامًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها