الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ

2 - عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
خلاصة حكم المحدث : واهي
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/468
التصنيف الموضوعي: نكاح - طلاق العبد نكاح - نكاح العبيد طلاق - طلاق العبد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ
 

1 - سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك بن سليمان متروك
الراوي : [عطاء بن أبي رباح] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/73 التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، وعبد الرزاق (7273)، والبيهقي (7929) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

2 - عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ

3 - عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
خلاصة حكم المحدث : واهي
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/468 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18296) واللفظ له ، والبيهقي (13848) ، وعبد الرزاق (12982) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7473) ثلاثتهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - طلاق العبد نكاح - نكاح العبيد طلاق - طلاق العبد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ