الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك بن سليمان متروك
الراوي : [عطاء بن أبي رباح] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/73
التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، وعبد الرزاق (7273)، والبيهقي (7929) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 131 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام

مصنف عبد الرزاق (4/ 147 ت الأعظمي)
: 7273 - عبد الرزاق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ‌ولا ‌يحل ‌لها ‌أن ‌تصدق ‌من ‌مال ‌زوجها إلا بإذنه

السنن الكبير للبيهقي (8/ 377 ت التركي)
: 7929 - وبما أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سوار المصرى، حدثنا عبده، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ‌ولا ‌يحل ‌لها ‌أن ‌تصدق ‌من ‌مال ‌زوجها إلا بإذنه. هذا قول أبى هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.