الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : [مسروق بن الأجدع] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4/340 التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 325) (9627) بلفظه، والبيهقي (15148)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 184) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث