الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : [مسروق بن الأجدع] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 325) (9627) بلفظه، والبيهقي (15148)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 184) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 325)
: 9627 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن أبي حصين، قال: سمعت يحيى بن وثاب، يحدث: عن مسروق، عن عبد الله، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، أو استفلحي بأمرك، أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها، فهي واحدة بائنة "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 288 ت التركي)
: 15148 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى حكاية عن شريك، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقى بأهلك. أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها، فهى تطليقة وهو أحق بها.

الأم للإمام الشافعي (7/ 184 ط الفكر)
: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها