الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3418
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3418 التخريج : أخرجه الدارقطني (3418)، والنسائي (4937) كلاهما بلفظه، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.