الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - تَزَوَّجَ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ، بنْتَ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا، فأخْرَجَهَا مِن عِندِهِ، فَعَابَ ذلكَ عليهم عُرْوَةُ، فَقالوا: إنَّ فَاطِمَةَ قدْ خَرَجَتْ، قالَ عُرْوَةُ: فأتَيْتُ عَائِشَةَ، فأخْبَرْتُهَا بذلكَ، فَقالَتْ: ما لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ في أَنْ تَذْكُرَ هذا الحَدِيثَ.

2 - قالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَانَةَ بنْتِ الحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ ، فَخَرَجَتْ، فَقالَتْ: بئْسَما صَنَعَتْ، فَقالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقالَتْ: أَما إنَّه لا خَيْرَ لَهَا في ذِكْرِ ذلكَ.

3 - أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عن قَوْلِ اللهِ: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ في مَالِهِ، فيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَعْدَ هذِه الآيَةِ فِيهِنَّ، فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}. قالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى الَّتي قالَ اللَّهُ فِيهَا: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ في الآيَةِ الأُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، إلَّا بالقِسْطِ، مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ.
 

1 - تَزَوَّجَ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ، بنْتَ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا، فأخْرَجَهَا مِن عِندِهِ، فَعَابَ ذلكَ عليهم عُرْوَةُ، فَقالوا: إنَّ فَاطِمَةَ قدْ خَرَجَتْ، قالَ عُرْوَةُ: فأتَيْتُ عَائِشَةَ، فأخْبَرْتُهَا بذلكَ، فَقالَتْ: ما لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ في أَنْ تَذْكُرَ هذا الحَدِيثَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1481 التخريج : أخرجه البيهقي (155577)، واللفظ له، والبخاري (5326)، بمعناه، وأبو داود (2292)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - قالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَانَةَ بنْتِ الحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ ، فَخَرَجَتْ، فَقالَتْ: بئْسَما صَنَعَتْ، فَقالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقالَتْ: أَما إنَّه لا خَيْرَ لَهَا في ذِكْرِ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1481 التخريج : أخرجه البخاري (5017)، والبيهقي (15576) بلفظه، وأبو داود (2293) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عن قَوْلِ اللهِ: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ في مَالِهِ، فيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَعْدَ هذِه الآيَةِ فِيهِنَّ، فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}. قالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى الَّتي قالَ اللَّهُ فِيهَا: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ في الآيَةِ الأُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، إلَّا بالقِسْطِ، مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ.