الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4927
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

2 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

3 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

4 - بَيْنا نحنُ جُلوسٌ في المسجِدِ، جاء رجُلٌ على جَمَلٍ، فأَناخَه في المسجِدِ، ثمَّ عَقَلَه، فقال لهم: أيُّكم مُحمَّدٌ؟ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَّكِئٌ بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قُلْنا له: هذا الرَّجُلُ الأبيضُ المُتَّكِئُ، فقال له الرَّجُلُ: يا بنَ عبدِ المطَّلبِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد أَجَبْتُكَ، فقال الرَّجُلُ: إنِّي سائِلُكَ يا مُحمَّدُ، فمُشدِّدٌ عليكَ في المسألةِ؛ فلا تَجِدَنَّ في نفْسِكَ ، قال: سَلْ ما بَدا لكَ، فقال الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بربِّكَ وربِّ مَن قَبلَكَ: آللهُ أرسَلَكَ إلى الناسِ كلِّهم؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمرَكَ أنْ تُصلِّيَ الصَّلواتِ الخَمْسَ في اليومِ واللَّيلةِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمَرَكَ أنْ تصومَ هذا الشَّهرَ مِنَ السَّنةِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمَرَكَ أنْ تأخُذَ هذه الصَّدَقةَ مِن أغنيائِنا فتَقْسِمَها على فُقرائِنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، فقال الرَّجُلُ: آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي مِن قَوْمي، وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ، أَخُو بَني سعدِ بنِ بكرٍ.

5 - بَيْنَما نحنُ عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُلوسٌ في المسجِدِ، دخَلَ رجُلٌ على جَمَلٍ، فأَناخَه في المسجِدِ، ثمَّ عَقَلَه، ثمَّ قال: أيُّكم مُحمَّدٌ؟ وهو مُتَّكِئٌ بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فقُلْنا له: هذا الرَّجُلُ الأبيضُ المُتَّكِئُ، فقال له الرَّجُلُ: يا بنَ عبدِ المطَّلبِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي قد أجبْتُكَ، قال الرَّجُلُ: يا مُحمَّدُ، إنِّي سائِلُكَ، فمُشدِّدٌ عليكَ في المسألةِ، قال: سَلْ عمَّا بَدا لكَ، قال: أَنْشُدُكَ بربِّكَ وربِّ مَن قَبلَكَ، آللهُ أرسَلَكَ إلى الناسِ كلِّهم؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تُصلِّيَ الصَّلواتِ الخَمسَ في اليومِ واللَّيلةِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تصومَ هذا الشهرَ مِنَ السَّنةِ؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تأخُذَ هذه الصَّدَقةَ مِن أغنيائِنا فتَقْسِمَها على فقرائِنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، فقال الرَّجُلُ: إنِّي آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي مِن قَوْمي، وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ، أخو بَني سعدِ بنِ بكرٍ.
 

1 - قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4927 التخريج : أخرجه النسائي (4912) واللفظ له، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (269)، والبيهقي (17641)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

2 - سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4928 التخريج : أخرجه النسائي (4913) واللفظ له، والدارقطني (3/190)، والبيهقي (17642)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - تسحَّرَ رسولُ اللَّهِ وزيدُ بنُ ثابتٍ ثمَّ قاما فدخلا في صلاةِ الصُّبحِ فقلنا لأنسٍ كم كانَ بينَ فراغِهما ودخولِهما في الصَّلاةِ قالَ قدرُ ما يقرأُ الإنسانُ خمسينَ آيةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2156 التخريج : أخرجه البخاري (576)، وأحمد (12739)، وأبو يعلى (3162) واللفظ لهم جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - تأخير السحور صيام - كم بين السحور والصلاة صيام - وقت الإمساك مناقب وفضائل - زيد بن ثابت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - بَيْنا نحنُ جُلوسٌ في المسجِدِ، جاء رجُلٌ على جَمَلٍ، فأَناخَه في المسجِدِ، ثمَّ عَقَلَه، فقال لهم: أيُّكم مُحمَّدٌ؟ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَّكِئٌ بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قُلْنا له: هذا الرَّجُلُ الأبيضُ المُتَّكِئُ، فقال له الرَّجُلُ: يا بنَ عبدِ المطَّلبِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد أَجَبْتُكَ، فقال الرَّجُلُ: إنِّي سائِلُكَ يا مُحمَّدُ، فمُشدِّدٌ عليكَ في المسألةِ؛ فلا تَجِدَنَّ في نفْسِكَ ، قال: سَلْ ما بَدا لكَ، فقال الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بربِّكَ وربِّ مَن قَبلَكَ: آللهُ أرسَلَكَ إلى الناسِ كلِّهم؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمرَكَ أنْ تُصلِّيَ الصَّلواتِ الخَمْسَ في اليومِ واللَّيلةِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمَرَكَ أنْ تصومَ هذا الشَّهرَ مِنَ السَّنةِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ: آللهُ أمَرَكَ أنْ تأخُذَ هذه الصَّدَقةَ مِن أغنيائِنا فتَقْسِمَها على فُقرائِنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، فقال الرَّجُلُ: آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي مِن قَوْمي، وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ، أَخُو بَني سعدِ بنِ بكرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2091 التخريج : أخرجه البخاري (63) واللفظ له، ومسلم (12)، والترمذي (619) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - بعثته للناس كافة مناقب وفضائل - ضمام بن ثعلبة زكاة - مستحقو الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - بَيْنَما نحنُ عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُلوسٌ في المسجِدِ، دخَلَ رجُلٌ على جَمَلٍ، فأَناخَه في المسجِدِ، ثمَّ عَقَلَه، ثمَّ قال: أيُّكم مُحمَّدٌ؟ وهو مُتَّكِئٌ بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فقُلْنا له: هذا الرَّجُلُ الأبيضُ المُتَّكِئُ، فقال له الرَّجُلُ: يا بنَ عبدِ المطَّلبِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي قد أجبْتُكَ، قال الرَّجُلُ: يا مُحمَّدُ، إنِّي سائِلُكَ، فمُشدِّدٌ عليكَ في المسألةِ، قال: سَلْ عمَّا بَدا لكَ، قال: أَنْشُدُكَ بربِّكَ وربِّ مَن قَبلَكَ، آللهُ أرسَلَكَ إلى الناسِ كلِّهم؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تُصلِّيَ الصَّلواتِ الخَمسَ في اليومِ واللَّيلةِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تصومَ هذا الشهرَ مِنَ السَّنةِ؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أمَرَكَ أنْ تأخُذَ هذه الصَّدَقةَ مِن أغنيائِنا فتَقْسِمَها على فقرائِنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ نعم، فقال الرَّجُلُ: إنِّي آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي مِن قَوْمي، وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ، أخو بَني سعدِ بنِ بكرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2092 التخريج : أخرجه البخاري (63) واللفظ له، ومسلم (12)، والترمذي (619) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - بعثته للناس كافة مناقب وفضائل - ضمام بن ثعلبة زكاة - مستحقو الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - نُهينا في القرآنِ أن نسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن شيءٍ فَكانَ يعجِبُنا أن يجيءَ الرَّجلُ العاقلُ من أَهلِ الباديةِ فيسألَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهلِ الباديةِ فقالَ يا محمَّدُ أتانا رسولُكَ فأخبرَنا أنَّكَ تزعمُ أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ أرسلَكَ قالَ صدقَ قالَ فمن خلقَ السَّماءَ قالَ اللَّهُ قالَ فمن خلقَ الأرضَ قالَ اللَّهُ قالَ فمن نصبَ فيها الجبالَ قالَ اللَّهُ قالَ فمن جعلَ فيها المنافعَ قالَ اللَّهُ قالَ فبالَّذي خلقَ السَّماءَ والأرضَ ونصبَ فيها الجبالَ وجعلَ فيها المنافعَ آللَّهُ أرسلَكَ قالَ نعَم قالَ وزعمَ رسولُكَ أنَّ علينا خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ قالَ صدق قالَ فبالَّذي أرسلَكَ آللَّهُ أمرَكَ بِهذا قالَ نعم قالَ وزعمَ رسولُكَ أنَّ علينا زَكاةَ أموالنا قالَ صدق قالَ فبالَّذي أرسلَكَ آللَّهُ أمرَكَ بِهذا قالَ نعم قالَ وزعمَ رسولُكَ أنَّ علينا صومَ شَهرِ رمضانَ في كلِّ سنةٍ قالَ صدق قالَ فبالَّذي أرسلَكَ آللَّهُ أمرَكَ بِهذا قالَ نعم قالَ وزعمَ رسولُكَ أنَّ علينا الحجَّ منِ استطاعَ إليْهِ سبيلًا قالَ صدق قالَ فبالَّذي أرسلَكَ آللَّهُ أمرَكَ بِهذا قالَ نعم قالَ فوالَّذي بعثَكَ بالحقِّ لا أزيدنَّ عليْهنَّ شيئًا ولا أنقصُ فلمَّا ولَّى قالَ النَّبيُّ لئن صدقَ ليدخُلنَّ الجنَّةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2090 التخريج : أخرجه مسلم (12)، والترمذي (619)، والنسائي (2091) واللفظ له، وأحمد (12457).
التصنيف الموضوعي: حج - وجوب الحج زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان إيمان - توحيد الربوبية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه