الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 -  أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وكانَ مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ- قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، قالَ: سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَقالَ: قدْ بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أبو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَيَّ شيئًا، فَكُنْتُ عليه أوْجَدَ مِنِّي علَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنْكَحْتُهَا إيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ فَقالَ: لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إلَيْكَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فإنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ، إلَّا أنِّي قدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

2 - أنَّ عُمَرَ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِنَ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وكانَ مِن أصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مِن أهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عليه، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ

3 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وكانَ مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أتَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فَقالَ : سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقالَ: قدْ بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أبو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَيَّ شيئًا، وكُنْتُ أوْجَدَ عليه مِنِّي علَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنْكَحْتُهَا إيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ، فَقالَ: لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إلَيْكَ شيئًا؟ قالَ عُمَرُ: قُلتُ: نَعَمْ، قالَ أبو بَكْرٍ: فإنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ عَلَيَّ، إلَّا أنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبِلْتُهَا.

4 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، قالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أبَا بَكْرٍ فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ فَقالَ: إنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ، إلَّا أنِّي قدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا

5 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستأمرُه فيها فقال يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منه فما تأمرُني فيه فقال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهبُ ولا يورثُ قال فتصدَّق بها عمرُ في الفقراءِ وفي القُربى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضعيفِ لا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ مُتحوّلٍ فيه ثم أوصى يعني عمرَ به إلى حفصةَ بنتِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ثم إلى الأكابرِ من آلِ عمرَ

6 - قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1592
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث
 

1 -  أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وكانَ مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ- قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، قالَ: سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَقالَ: قدْ بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أبو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَيَّ شيئًا، فَكُنْتُ عليه أوْجَدَ مِنِّي علَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنْكَحْتُهَا إيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ فَقالَ: لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إلَيْكَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فإنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ، إلَّا أنِّي قدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

2 - أنَّ عُمَرَ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِنَ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وكانَ مِن أصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مِن أهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عليه، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ

3 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وكانَ مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أتَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فَقالَ : سَأَنْظُرُ في أمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقالَ: قدْ بَدَا لي أنْ لا أتَزَوَّجَ يَومِي هذا، قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أبو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَيَّ شيئًا، وكُنْتُ أوْجَدَ عليه مِنِّي علَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنْكَحْتُهَا إيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ، فَقالَ: لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إلَيْكَ شيئًا؟ قالَ عُمَرُ: قُلتُ: نَعَمْ، قالَ أبو بَكْرٍ: فإنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ عَلَيَّ، إلَّا أنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبِلْتُهَا.

4 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، قالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أبَا بَكْرٍ فَقُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَلَقِيَنِي أبو بَكْرٍ فَقالَ: إنَّه لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرْجِعَ إلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ، إلَّا أنِّي قدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا

5 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستأمرُه فيها فقال يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منه فما تأمرُني فيه فقال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهبُ ولا يورثُ قال فتصدَّق بها عمرُ في الفقراءِ وفي القُربى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضعيفِ لا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ مُتحوّلٍ فيه ثم أوصى يعني عمرَ به إلى حفصةَ بنتِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ثم إلى الأكابرِ من آلِ عمرَ

6 - أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه حين تأيَّمَتْ حَفصةُ بنتُ عُمرَ مِن خُنَيسِ بنِ حُذافةَ السَّهْميِّ، وكان مِن أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتُوفِّيَ بالمدينةِ، فقال عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه: لَقِيتُ عثمانَ رضيَ اللهُ عنه، فعرَضْتُ علَيهِ حَفصةَ ابنةَ عُمرَ، قال: قلتُ: إنْ شِئتَ أَنكحْتُكَ حَفصةَ، قال: سأَنظُرُ في أمْري، فلَبِثْتُ لَياليَ، ثمَّ لَقِيَني فقال: قد بَدَا لي ألَّا أَتزوَّجَ يَوْمي هذا. قال عُمرُ: فلَقِيتُ أبا بَكرٍ رضيَ اللهُ عنه، فقلْتُ: إنْ شِئتَ زَوَّجْتُكَ حفصةَ ابنةَ عُمرَ، قال: فصَمَتَ أبو بَكرٍ، فلمْ يَرجِعْ إليَّ شَيئًا، وكنتُ علَيهِ أَوْجَدَ مِنِّي على عثمانَ، فلَبِثتُ لَياليَ، ثمَّ «خَطَبَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَنكَحْتُها إيَّاهُ»، فلَقِيَني أبو بَكرٍ، فقال: لعلَّكَ وجَدْتَ عليَّ حينَ عَرَضْتَ عليَّ حفصةَ فلمْ أَرجِعْ إليك شَيئًا، قال عُمرُ: قلتُ: نعَمْ، قال: فإنَّه لم يَمنَعْني أنْ أَرجِعَ إليك فيما عَرَضْتَ عليَّ إلَّا أنِّي قد كنتُ علِمتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «قد ذَكَرَها»، فلمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو تَرَكَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبِلْتُها.

7 - قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1592 التخريج : أخرجه البخاري (2772)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878) بنحوه في أثناء حديث مرفوع.
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث