الموسوعة الحديثية


- قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1592
التخريج : أخرجه البخاري (2772)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878) بنحوه في أثناء حديث مرفوع.
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث