الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ.
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1462 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزَوْجِها وهي لا تَسْتغنِي عنْ زوْجِها.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 7541 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما.
الراوي : سمرة بن جندب، | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2758 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح على شرط البخاري] | أحاديث مشابهة

4 - أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ.
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2759 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح على شرط البخاري] | أحاديث مشابهة

5 - أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما.
الراوي : سمرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2288 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري | أحاديث مشابهة

6 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ برَجُلٍ يَحتَجِمُ في سَبْعَ عَشْرةَ من رَمَضانَ؛ فقال: أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ.
الراوي : شداد بن أوس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1585 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة

7 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].
الراوي : عمير | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3231 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين | أحاديث مشابهة

8 - أرادَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَجَّ، فقالتِ امرَأةٌ لزَوجِها: حُجَّ بي مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما عِندي ما أُحِجُّكِ عليه، قالتْ: فحُجَّ بي على ناضِحِكَ، فقالَ: ذاكَ نَعتَقِبُه أنا ووَلَدُكِ، قالتْ: فحُجَّ بي على جَمَلِكَ فُلانٍ، قالَ: ذلكَ حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ، قالتْ: فبِعْ ثَمَرَ رِقِّكَ، قالَ: ذاكَ قُوتي وقُوتُكِ، قالَ: فلمَّا رَجَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من مَكَّةَ أرسَلَت إليه زَوجَها فقالتْ: أَقْرِئْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنِّي السَّلامَ، وسَلْه ما يَعدِلُ حَجَّةً معكَ؟ فأتى زَوجُها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امرَأتي تُقرِئُكَ السَّلامَ ورَحمةَ اللهِ، وإنَّها سَألَتْني أن أَحُجَّ بها معكَ، فقُلتُ لها: ليس عِندي، قالتْ: فحُجَّ بي على جَمَلِكَ فُلانٍ، فقُلتُ لها: ذلكَ حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إنَّكَ لو كُنتَ حَجَجْتَ بها كان في سَبيلِ اللهِ، فقالَ: فضَحِكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعَجُّبًا من حِرصِها على الحَجِّ، قالَ: وإنَّها أمَرَتْني أن أسألَكَ: ما يَعدِلُ حَجَّةً معكَ؟ قالَ: أَقرِئْها مِنِّي السَّلامَ ورَحمةَ اللهِ، وأَخبِرْها أنَّها تَعدِلُ حَجَّةً معي عُمْرةٌ في رَمَضانَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1802 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين | أحاديث مشابهة

9 - أنَّ أبا طَلْحةَ قَرأَ هذه الآيةَ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41]، فقالَ: استَنفَرَنا اللهُ وأمَرَنا اللهُ، واستَنفَرَنا شُيوخًا وشَبابًا جَهِّزوني، فقالَ بَنوه: يَرحَمُكَ اللهُ، إنَّكَ قد غزَوْتَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكرٍ وعُمَرَ، ونحن نَغْزو عنكَ الآن، فغَزا البَحرَ، فماتَ، فطَلَبوا جَزيرةً يَدْفِنونَه، فلم يَقدِروا عليه إلَّا بعدَ سَبعةِ أيَّامٍ وما تَغيَّرَ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 5611 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم | أحاديث مشابهة

10 - أنَّ أبا طَلحةَ قَرَأَ القرآنَ: {انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41]، فقالَ: أَرى أنْ نُستَنفَرَ شُيوخًا وشُبَّانًا. فقالوا: يا أَبانا، لقد غَزَوتَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ، ومع أبي بكرٍ وعُمَرَ، فنحن نَغزو عنكَ، فأَبَى، فرَكِبَ البحرَ حتَّى ماتَ، فلمْ يَجِدوا جَزيرةً يَدفِنوه إلَّا بعدَ سبعةِ أيَّامٍ، قالَ: فما تَغَيَّرَ.
الراوي : أنس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2538 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم | أحاديث مشابهة

11 - خطَبَنا عُتْبةُ بنُ غَزْوانَ، فحمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثمَّ قالَ: «أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا قد آذَنَتْ بصُرمٍ، وولَّتْ حذَّاءَ، وإنَّما بَقيَ منها صُبابةٌ كصُبابةِ الإناءِ يَصطَبُّها صاحِبُها، وإنَّكم مُنتَقِلونَ منها إلى دارٍ لا زَوالَ لها، فانتَقِلوا منها بخَيرِ ما بحَضرَتِكم، فإنَّه قد ذُكِرَ لنا أنَّ الحَجرَ يُلْقى من شَفيرِ جَهنَّمَ فيَهْوي بها سَبعينَ عامًا، وما يُدرِكُ لها قَعرًا، فواللهِ لتَمْلأنَّه، أفعَجِبْتم وقد ذُكِرَ لنا أنْ مِصْراعَينِ من مَصاريعِ الجنَّةِ بيْنَهما أربَعونَ سَنةً، ولَيأْتينَّ عليه يومٌ وهو كَظيظُ الزِّحامِ، ولقد رأيْتُني وإنِّي لسابِعُ سَبعةٍ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما لنا طَعامٌ إلَّا ورَقُ الشَّجرِ حتَّى قَرِحَتْ أشْداقُنا، وإنِّي التقَطْتُ بُرْدةً فشَقَقْتُها بَيْني وبيْنَ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ فارِسِ الإسْلامِ، فاتَّزرْتُ بنِصفِها، واتَّزَرَ سَعدٌ بنِصفِها، وما أصبَحَ منَّا اليومَ أحَدٌ حيٌّ إلَّا أصبَحَ أميرَ مِصرٍ منَ الأمْصارِ، وإنَّني أعوذُ باللهِ أنْ أكونَ في نَفْسي عَظيمًا، وعندَ اللهِ صَغيرًا، وإنَّها لم تَكنْ نُبوَّةٌ قطُّ إلَّا تَناقَصَتْ حتَّى يكونَ عاقِبتُها مُلكًا، وستُجرِّبونَ، أو تَبلُونَ الأُمَراءَ بَعْدي».
الراوي : خالد بن عمير العدوي | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 5227 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم | أحاديث مشابهة

12 - بيْنَا نحن عندَ ابنِ عبَّاسٍ إذ جاءَهُ رَجلٌ، فقالَ: مِن أين جئتَ؟ قالَ: مِنَ العراقِ. قالَ: مِن أيِّهِم؟ قالَ: مِنَ الكوفةِ. قالَ: فما الخَبَرُ؟ قالَ: تَرَكْتُهم وهم يَتحدَّثونَ أنَّ عَليًّا خارجٌ إليهم، فقالَ: ما تقولُ لا أَبا لكَ؟ لوْ شَعَرْنا ذلك ما أَنْكَحْنا نساءَهُ، ولا قَسَمْنا ميراثَهُ. ثُمَّ قالَ: أنا سأُحَدِّثُكَ عنْ ذلك، إنَّ الشَّياطينَ كانوا يَسْتَرِقونَ السَّمْعَ، وكان أحَدُهُم يَجيءُ بكلمةِ حقٍّ قد سَمِعَها النَّاسُ، فيَكذِبُ معها سَبْعينَ كِذْبةً، فيُشْرِبَها قُلوبَ النَّاسِ، فأَطْلعَ اللهُ على ذلك سُليمانَ بنَ داودَ، فأَخَذَها فدَفَنَها تحتَ الكُرسيِّ، فلمَّا ماتَ سُليمانُ قامَ شيطانٌ بالطَّريقِ، فقالَ: ألا أَدُلُّكُم على كَنْزِ سُليمانَ الَّذي لا كَنْزَ لأَحَدٍ مِثلُ كَنزِهِ المُمَنَّعِ؟ قالوا: نَعَمْ. فأَخْرَجوه، فإذا هو سِحْرٌ، فتَناسَخَتْها الأُممُ، فبَقاياها ممَّا يُحدِّثُ بها أهلُ العراقِ، فأَنزلَ اللهُ عُذرَ سُليمانَ، فقالَ: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 102] الآيةَ.
الراوي : عمران بن الحارث | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3091 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
 

1 - «افْتَرَقَتِ اليَهودُ على إحْدَى أوِ اثْنَتَيْنِ وسَبْعينَ فِرْقَةً، وافْتَرَقَتِ النَّصارَى على إحْدَى أوِ اثْنَتَيْنِ وسَبْعينَ فِرْقَةً، وتَفْتَرِقُ أُمَّتي على إحْدَى وسَبْعينَ فِرْقَةً».
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 446 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

2 - عنْ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ قالَ: كُنَّا قُعودًا حَوْلَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَسْجِدِهِ، فقالَ: «لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، ولَتَأْخُذُنَّ مِثْلَ أَخْذِهِمْ إنْ شِبْرًا فَشِبْرٌ، وإنْ ذِراعًا فَذِراعٌ، وإنْ باعًا فَبَعٌ حتَّى لَوْ دَخَلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فيهِ، ألا إنَّ بَني إسْرائيلَ افْتَرَقَتْ على موسى على إحْدَى وسَبْعينَ فِرْقةً،كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فِرْقةٌ واحِدَةٌ؛ الإسْلامُ وجَماعَتُهُمْ، وإنَّها افْتَرَقَتْ على عيسى ابْنِ مَرْيَمَ على إحْدَى وسَبْعينَ فِرْقةً، كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فِرْقَةٌ واحِدَةٌ؛ الإسْلامُ وجَماعَتُهُمْ، ثُمَّ إنَّكُمْ تَكونونَ على اثنَتَيْنِ وسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فِرْقَةٌ واحِدَةٌ؛ الإسْلامُ وجَماعَتُهُمْ».
الراوي : عمرو بن عوف | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 450 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

3 - ستَفتَرِقُ أُمَّتي على بِضعٍ وسَبعينَ فِرقةً، أعظَمُها فِرقةُ قومٍ يَقيسونَ الأمورَ برَأْيِهم، فيُحرِّمون الحلالَ، ويُحلِّلون الحرامَ.
الراوي : عوف بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8545 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

4 - مَن كان لنا عامِلًا فليَكتَسِبْ زَوجةً، وإنْ لم يَكُن له خادِمٌ فليَكتَسِبْ خادِمًا، وَمن لم يَكُن له مَسكَنٌ فليَكتَسِبْ مَسكًنا قالَ: وأُخبِرتُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيرَ ذلكَ فهو غالٌّ -أو: سارِقٌ-.
الراوي : المستورد بن شداد | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1492 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري

5 - سألتُ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعةِ النِّساءِ، فقالتْ: بيْنِي وبيْنَكم كتابُ اللهِ، قالَ: وقرأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زوَّجَهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا.
الراوي : عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3530 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

6 - سُئلَتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعَةِ النِّساءِ فقالتْ: بيني وبيْنَكُم كتابُ اللهِ. قالَ: وقَرَأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زَوَّجهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا.
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3235 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

7 - كنَّا جُلوسًا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالبطحاءِ إذ مرَّتْ سحابةٌ فنظروا إليها، فقالَ لهم: «هل تَدرونَ ما اسمُ هذه؟» قالوا: نَعَمْ، هذه السَّحابُ. قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «والمُزنُ»، قالوا: والمُزنُ. قالَ: «والعَنانةُ». ثُمَّ قالَ: «تَدرونَ ما بيْنَ السَّماءِ والأرضِ؟». قالوا: لا. قالَ: «فإنَّ بُعدَ ما بيْنَهما إمَّا واحدًا أوِ اثنينِ، وإمَّا ثلاثًا وسبعينَ سنةً، والسَّماءُ فوقَها كذلك، واللهُ فوقَ ذلك، ليس يَخفى عليه مِن أعمالِ بني آدمَ شيءٌ، وفي السَّماءِ السَّابعةِ ثمانيةُ أوْعالٍ بيْنَ أَظلافِهِم ورُكَبِهم مثلُ ما بيْنَ سماءٍ إلى سماءٍ».
الراوي : العباس بن عبد المطلب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3895 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

8 - هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ.
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1462 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

9 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أبو بكر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1459 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

10 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذْنا هذا الكِتابَ من ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ يُحَدِّثُه، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذَكَر الحَديثَ بنَحو.[عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1460 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

11 - كَتَب رَسوُل اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنه بسَيفِه فعَمِلَ به أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، ثمَّ عَمِل به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمسٍ منَ الإِبِلِ شاةٌ، وفي عَشَرةٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرين بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنُت لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإن زادت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّين، فإن زادت واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسةٍ وسَبعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإنْ كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعين بِنتُ لَبون، وفي الغَنَمِ في كلِّ أربَعين شاةً شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت واحِدةً فشاتانِ إلى مِئَتَين، فإذا زادت واحِدةً على المِئَتَين ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئَةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئَةَ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قالَ الزُّهريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارٌ، وثُلُثًا خِيارٌ، وثُلُثًا وَسَطٌ، فيَأخُذُ المُصَدِّقُ منَ الوَسَطِ. ولم يَذكُرِ الزُّهرِيُّ البَقَرَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1461 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين وله شاهد

12 - عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1465 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

13 - مَن صَلَّى ثِنتَيْ عَشْرةَ سَجدةً تَطَوُّعًا بَنَى اللهُ له بَيتًا في الجَنَّةِ.
الراوي : أم حبيبة بنت أبي سفيان | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1190 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

14 - لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزَوْجِها وهي لا تَسْتغنِي عنْ زوْجِها.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 7541 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

15 - يُؤتى بجَهنَّمَ يَومئذٍ ولها سَبعونَ ألْفَ زِمامٍ، مع كلِّ زِمامٍ سَبعونَ ألْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونها.
الراوي : عبدالله | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8984 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

16 - ليس مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زَوجِها، أوْ عَبدًا على سيِّدِه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2834 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري

17 - عن طاوُسٍ، أنَّه كان يَقولُ بَعدَ التَّشَهُّدِ كَلِماتٍ كان يُعَظِّمُهُنَّ جدًّا، قُلتُ: في الثِّنتَينِ كِلاهما؟ قالَ: بل في المُثَنَّى الآخَرِ بَعدَ التَّشهُّدِ، قُلتُ: ما هو؟ قالَ: أعوذُ باللهِ من عَذابِ جَهنَّمَ، وأعوذُ بِاللهِ من شَرِّ المَسيحِ الدَّجَّالِ، وأعوذُ باللهِ من عَذابِ القَبرِ، وأعوذُ بِاللهِ من فِتنةِ المَحيا والمَماتِ، قالَ: وكان يُعظِّمُهُنَّ. قالَ ابنُ جُرَيجٍ: أخبَرَنيه عَبدُ اللهِ بنُ طاوُسٍ، عنْ أبيه، عنْ عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1420 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

18 - لوْلا بَنو إسرائيلَ لم يَخْنَزِ اللَّحْمُ، ولوْلا حوَّاءُ لم تَخُنْ أُنثى زَوْجَها.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 7545 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

19 - أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما.
الراوي : سمرة بن جندب، | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2758 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح على شرط البخاري] | أحاديث مشابهة

20 - أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ.
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2759 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح على شرط البخاري] | أحاديث مشابهة

21 - أَيُّما امرأةٍ سَألتْ زَوجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ بَأسٍ حَرَّمَ اللهُ عليها أنْ تُريحَ رائحةَ الجنَّةِ.
الراوي : ثوبان | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2848 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين | شرح حديث مشابه

22 - أرسَلَ مَرْوانُ إلى أُمِّ مَعقِلٍ يَسألُها عنْ هذا الحَديثِ؛ فحَدَّثَتْ أنَّ زَوجَها جَعَل بَكْرًا في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَتْ زَوجَها البَكْرَ فأبى عليها، فأتَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرت ذلكَ له، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُعطِيَها، وقالَ: إنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ لَمِن سَبيلِ اللهِ، وإنَّ عُمْرةً في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً -أو: تُجزِئُ بحَجَّةٍ-.
الراوي : أم معقل | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1797 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

23 - أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما.
الراوي : سمرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2288 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري | أحاديث مشابهة

24 - ردَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنتَه زينبَ على زَوجِها أَبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ بالنِّكاحِ الأَوَّلِ، ولمْ يُحدِثْ شيئًا.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2850 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

25 - نَقَلْنا امرأةً مِن الأنصارِ إلى زَوْجِها، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل كان معكم لَهْوٌ؛ فإنَّ الأنصارَ يُحبُّونَ اللَّهْوَ؟
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2787 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين

26 - «فَضْلُ الصَّلاةِ الَّتي تَسْتاكُ لها على الصَّلاةِ الَّتي لا تَسْتاكُ لها سَبْعونَ ضِعْفًا».
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 522 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

27 - «أعمارُ أُمَّتي ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ، وأقلُّهم مَنْ يَجوزُ ذلكَ».
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3644 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

28 - «إنَّ رَحى الإسْلامِ ستَزولُ بعدَ خَمسٍ وثَلاثينَ، أو ستٍّ وثَلاثينَ، أو سَبعٍ وثَلاثينَ سَنةً، فإنْ يَهلِكوا فسَبيلُ مَن هلَكَ، وإنْ بَقيَ لهُم دينُهم يَقُمْ سَبعينَ»، قالَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: يا نَبيَّ اللهِ، بما مَضى أو بمَا بَقيَ؟ قالَ: «لا، بل بمَا بَقيَ».
الراوي : عبدالله | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 4607 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

29 - عَلِّموا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابنَ سَبعِ سِنين، واضرِبوه عَلَيها ابنَ عَشرٍ.
الراوي : سبرة بن معبد | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 963 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم

30 - إنَّ قَلبَ ابنِ آدَمَ مِثلُ العُصفورِ، يَتقَلَّبُ في اليَومِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
الراوي : أبو عبيدة بن الجراح | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8062 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم