الموسوعة الحديثية


- أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما.

أحاديث مشابهة: