الموسوعة الحديثية


- كَتَب رَسوُل اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنه بسَيفِه فعَمِلَ به أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، ثمَّ عَمِل به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمسٍ منَ الإِبِلِ شاةٌ، وفي عَشَرةٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرين بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنُت لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإن زادت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّين، فإن زادت واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسةٍ وسَبعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإنْ كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعين بِنتُ لَبون، وفي الغَنَمِ في كلِّ أربَعين شاةً شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت واحِدةً فشاتانِ إلى مِئَتَين، فإذا زادت واحِدةً على المِئَتَين ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئَةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئَةَ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قالَ الزُّهريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارٌ، وثُلُثًا خِيارٌ، وثُلُثًا وَسَطٌ، فيَأخُذُ المُصَدِّقُ منَ الوَسَطِ. ولم يَذكُرِ الزُّهرِيُّ البَقَرَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1461 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين وله شاهد