الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَستَشرِفَ العَينَ والأُذُنَينِ، ولا نُضَحِّيَ بعَورَاءَ، ولا مُقَابَلةٍ ، ولا مُدابَرةٍ ، ولا خَرقَاءَ ، ولا شَرقاءَ. قال زُهَيرٌ: فَقُلتُ لأبي إسحاقَ: أَذَكَرَ عَضبَاءَ؟ قال: لا. قُلتُ: فَمَا المُقَابَلةُ؟ قال: يُقطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ. قُلتُ: فما المُدَابَرةُ؟ قال: يُقطَعُ مِن مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قُلتُ: فَمَا الشَّرقَاءُ؟ قال: تُشَقُّ الأُذُنُ. قُلتُ: فما الخَرقاءُ؟ قال: تُخرَقُ أُذُنُها لِلسِّمةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2804 التخريج : أخرجه أبو داود (2804) واللفظ له، والترمذي (1498) باختلاف يسير، والنسائي في ((المجتبى)) (7/ 216) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) صيد - وسم الدواب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

2 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ.  قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

3 - كانت لي شارف ( هي المسنة من النوق ) من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبًال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبًادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبًادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لك قال قلت يا رسول اللهِ ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فطفق رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2986
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - مصارف الخمس مغازي - غزوة بدر نكاح - وليمة النكاح غنائم - سهم ذوي القربى
| شرح حديث مشابه