الموسوعة الحديثية


- هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ.  قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1572
التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 99)
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

[سنن الترمذي] (3/ 7)
620 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا

سنن النسائي (5/ 37)
2477 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة

[سنن ابن ماجه] (1/ 570)
1790 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما