الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

241 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

242 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

243 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

244 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

245 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

246 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

247 - أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعرابيًّا فأكرمه فقال له ائتِنا فأتاه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( وفي روايةٍ نزل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأعرابيٍّ فأكرمه فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تعهَّدْنا ائتِنا فأتاه الأعرابيُّ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ) سَلْ حاجتَكَ فقال : ناقةً برَحلِها وأَعنُزًا يحلِبُها أهلي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَعجزتُم : أن تكونوا مثلَ عجوزِ بني إسرائيلَ....

248 -  مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ مِن جِيرَانِهِ، فَكَأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَّقَهُ، قالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي أبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أمْ لَا.

249 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاهُ دينارًا يشتري لَه شاةً فاشترى لَه شاتينِ فباعَ إحداهما بدينارٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بدينارٍ وشاةٍ فدعا لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالبرَكة قالَ فَكانَ لوِ اشتَرى التُّرابَ لربحَ فيهِ

250 - أوَ لكلِّكم ثوْبانِ [حديث أبي هريرة: قامَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ: أيصلِّي أحدُنا في الثَّوبِ الواحدِ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أولِكُلِّكم ثَوبانَ؟، قالَ أبو هُرَيْرةَ للَّذي سألَهُ: أتعرِفُ أبا هُرَيْرةَ؟ فإنَّهُ يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وثيابُهُ مَوضوعةٌ على المِشجَبِ] [وحديث طلق:جاء رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بَعدَ الظُّهرِ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، يُصلِّي أحَدُنا في الثَّوبِ الواحِدِ؟ قال: فسَكَتَ، حتى إذا حَضَرَ العَصرُ، حَلَّ إزارَه فطارَقَ بَينَ مِلْحَفَتِه وإزارِه، ثُمَّ تَوَشَّحَ بهما على مِنْكَبَيْه، فلمَّا قَضَى الصلاةَ -صلاةَ العَصرِ- وانصَرَفَ، قال: أين؟ يَعْني أين هذا السائلُ عن الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال رَجُلٌ: أنا يا نَبيَّ اللهِ. فقال: أوَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثَوبَينِ؟!]

251 - نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ وهو أنْ يشتمِلَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرَفيِ الثَّوبِ على عاتقِه ويبدو شِقُّه، والآخَرِ أنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ

252 - واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ

253 - سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُصَلِّي الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ؟ قال: أَوَكُلُّكم له ثَوبانِ؟

254 - أنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ فَقالَ أوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟

255 - رَأَيْتُ جَابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ، وقالَ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في ثَوْبٍ.

256 - نَادَى رَجُلٌ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: أيُصَلِّي أحَدُنَا في ثَوْبٍ واحِدٍ؟ فَقالَ: أوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟

257 - أنَّ سائلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ؟ فقالَ : أوَلِكلِّكُم ثَوبانِ

258 - دخَلَ على جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، وحولَه ثيابٌ، فلمَّا فرَغَ من صلاتِه، قال: قُلتُ: غفَرَ اللهُ لكَ يا أبا عبدِ اللهِ، تُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، وهذه ثيابُكَ إلى جَنبِكَ، قال: أردْتُ أنْ يدخُلَ عليَّ الأحمَقُ مِثلُكَ فيَراني أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، أوكان لكلِّ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَوبانِ؟ قال: ثُم أنشأَ جابرٌ يُحدِّثُنا، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا ما اتَّسعَ الثَّوبُ، فتَعاطَفْ به على مَنكِبَيْكَ، ثُم صَلِّ، وإذا ضاقَ عن ذاك، فشُدَّ به حَقوَيْكَ، ثُم صَلِّ من غيرِ رَدٍّ له.

259 - سَأَلْتُ سُلَيْمانَ بنَ يَسارٍ، عَنِ المَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أيَغْسِلُهُ أمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ؟ فقالَ: أخْبَرَتْنِي عائِشَةُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ في ذلكَ الثَّوْبِ، وأنا أنْظُرُ إلى أثَرِ الغَسْلِ فِيهِ.

260 - أنَّهُ لمَّا كانَ يَومُ أُحُدٍ أقبَلَتِ امرَأةٌ تَسعى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشرِفَ على القَتلى، قال: فكَرِهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَراهم. فقال: المَرأةَ، المَرأةَ. قال الزُّبَيرُ: فتوَسَّمتُ أنَّها أُمِّي صَفيَّةُ، قال: فخرَجتُ أسعى إليها، فأدرَكتُها قَبلَ أنْ تَنتَهيَ إلى القَتلى، قال: فلَدَمَتْ في صَدري، وكانتِ امرَأةً جَلدةً، قالتْ: إليكَ، لا أرضَ لكَ. قال: فقلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عزَمَ عليكِ. قال: فوقَفَتْ، وأخرَجَتْ ثَوبَيْنِ معها، فقالتْ: هذان ثَوبانِ جِئتُ بهما لِأخي حَمزةَ، فقد بلَغَني مَقتَلُهُ، فكَفِّنوهُ فيهما. قال: فجِئْنا بالثَّوبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فيهما حَمزةَ، فإذا إلى جَنبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ قَتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بِحَمزةَ، قال: فوجَدْنا غَضاضةً وحَياءً أنْ نُكَفِّنَ حَمزةَ في ثَوبَيْنِ، والأنصاريُّ لا كفَنَ له. فقُلْنا: لِحَمزةَ ثَوبٌ، ولِلأنصاريِّ ثَوبٌ. فقَدَرناهما فكانَ أحَدُهما أكبَرَ مِنَ الآخَرِ، فأقرَعْنا بَينَهما، فكَفَّنَّا كُلَّ واحِدٍ منهما في الثَّوبِ الذي طارَ له.

261 - من يتكفلُ لي أن لا يسأل الناسَ شيئًا وأتكفَّلُ لهُ الجنةَ قال ثوبانُ أنا قال فكان ثوبانُ لا يسألُ أحدًا شيئًا

262 - يا رسولَ اللَّهِ أحدُنا يُصلِّي في الثَّوبِ الواحِدِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أوَ كلُّكم يجدُ ثوبينِ

263 - سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَنْهى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 15248
التصنيف الموضوعي: آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ستر العورة - وجوب سترها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

264 - مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فقالَ رَجُلٌ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، - وذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرانِهِ - فَكَأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَذَرَهُ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن شاتَيْنِ؟ فَرَخَّصَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أمْ لا، ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشينِ، يَعْنِي فَذَبَحَهُما، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إلى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوها.

265 - أنه سمع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ على المنبرِ ما على أحدِكم إن وجد أن يتخذَ ثوبَينِ ليومِ الجمُعةِ سِوى ثَوبيْ مِهنتِه ؟ !.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن حبان لم يدرك عبد الله بن سلام
الراوي : عبدالله بن سلام | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 3/1172
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الخطبة على المنبر جمعة - ما يلبس للجمعة رقائق وزهد - الوصايا النافعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

266 - أنَّه لَمَّا كان يَومُ أُحُدٍ أقبَلَتِ امرأةٌ تَسعى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشرِفَ على القَتْلى، قال: فكَرِهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَراهم، فقال: المَرأةَ المَرأةَ. قالَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه: فتوَسَّمتُ أنَّها أُمِّي صَفيَّةُ. قال: فخَرَجتُ أسعى إليها، فأدرَكْتُها قَبْلَ أنْ تَنتَهيَ إلى القَتْلى، قال: فلَدَمتْ في صَدري، وكانَتِ امرأةً جَلْدةً ، قالتْ: إليكَ لا أرضَ لكَ. قال: فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَزَمَ عليكِ. قال: فوَقَفَتْ وأخرَجَتْ ثَوبَيْنِ معها، فقالت: هذانِ ثَوبانِ جِئتُ بهما لِأخي حَمزةَ؛ فقد بَلَغَني مَقتَلُه؛ فكَفِّنوه فيهما. قال: فجِئْنا بالثَّوبَيْنِ لِنُكفِّنَ فيهما حَمزةَ، فإذا إلى جَنبِه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ قَتيلٌ قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحَمزةَ، قال: فوَجَدْنا غَضاضةً وحَياءً أنْ نُكفِّنَ حَمزةَ في ثَوبَيْنِ والأنصاريُّ لا كَفَنَ له، فقُلْنا: لِحَمزةَ ثَوبٌ، ولِلأنصاريِّ ثَوبٌ. فقَدَرْناهما فكان أحَدُهما أكبَرَ مِنَ الآخَرِ، فأقرَعْنا بَينَهما، فكَفَّنَّا كُلَّ واحِدٍ منهما في الثَّوبِ الذي صارَ له.

267 - وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ. فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ. فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ. ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها. وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن أو صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 2262
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

268 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

269 - أنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

270 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أولِكُلِّكُم ثَوبانِ
 

1 - كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ، ويَحْلِبُ شاتَهُ، ويَخْدُمُ نَفْسَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4996 التخريج : أخرجه مطولاً أحمد (26194)، وأبو يعلى (4873)، وابن حبان (5675) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها رقائق وزهد - الكبر والتواضع رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - كان بشرًا من البشرِ؛ يَفْلِي ثوبَه، ويحلبُ شاتَه، ويخدمُ نفسَه

3 - كانَ بشَرًا منَ البشرِ؛ يَفلي ثوبَهُ ويحلِبُ شاتَهُ، ويخدِمُ نفسَهُ
خلاصة حكم المحدث : روي بإسناد قوي ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف
الصفحة أو الرقم : 219 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، وأبو يعلى (4873)، وابن حبان (5675)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها رقائق وزهد - الكبر والتواضع زينة اللباس - اللباس الحسن و النظافة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - وقالت : كان بشرًا من البشرِ؛ يفلي ثوبَه، ويحلبُ شاتَه، ويخدم نفسَه.

5 - ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعْمَلُ في بَيتِه ؟ قالتْ : كان بَشَرًا مِنَ البَشَرِ؛ يَفْلِي ثَوْبَهُ ويَحْلُبُ شَاتَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم : 420 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (541) بلفظه، وأبو يعلى (4873) وزاد في آخره زيادة.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - حسن شمائله ووفاء عهده صلى الله عليه وسلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

6 - سُئِلَتْ: ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بَيتِه؟ قالَتْ: كان بَشَرًا مِن البَشَرِ؛ يَفْلي ثَوبَه، ويَحلُبُ شاتَه، ويَخدُمُ نَفْسَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26194 التخريج : أخرجه أحمد (26194) واللفظ له، وعبد بن حميد (1480) بنحوه، وأبو يعلى (4873) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي نكاح - عشرة النساء آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - عن عائشةَ أنَّها قيل لها : ماذا كان يعملُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بَيتِه ؟ قالتْ : كان، بَشَرًا مِنَ البَشَرِ يُفَلِّي ثَوْبَهُ، ويَحْلِبُ شَاتَهُ، ويَخْدِمُ نفسَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 7/158 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، وابن حبان (5675)، وأبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (1046) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - عن عائشةَ أنَّها سُئِلتْ ما كان عملُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه ؟ قالت: ما كان إلَّا بشَرًا مِن البشَرِ كان يَفْلي ثوبَه ويحلُبُ شاتَه ويخدُمُ نفسَه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5675 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، وأبو يعلى الموصلي (4873)، وابن حبان (5675) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم أشربة - ما يحل من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - كان يَخيطُ ثوبَهُ، ويخصِفُ نعلَه، ويعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4937 التخريج : أخرجه أحمد (24903)، وأبو يعلى (4876) واللفظ لهما، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - النعال نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - كانَ يخيطُ ثوبَه، و يخصفُ نعلَه، و يعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 7000 التخريج : أخرجه أحمد (24903)، وأبو يعلى (4876) واللفظ لهما، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبر والتواضع فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - النعال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - كان بشرًا من البشرِ : يَفْلِي ثوبَه، و يحلبُ شاتَه، و يخدم نفسَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 671 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، وأبو يعلى (4873)، وابن حبان (5675)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها رقائق وزهد - الكبر والتواضع زينة اللباس - اللباس الحسن و النظافة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه كأحَدِكم في بيتِه يَخيطُ ثوبَه ويعمَلُ كما يعمَلُ أحَدُكم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بن جريج إلا يحيى بن سعيد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 6/305 التخريج : أخرجه البخاري (676)، والترمذي (2489) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبر والتواضع فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّها سُئِلَتْ ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بيتِه؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه، ويَخصِفُ نَعلَه، ويَعمَلُ ما يَعمَلُ الرِّجالُ في بُيوتِهم.

14 - عن عائشةَ أنَّها سُئِلت: ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعمَلُ في بيتِه ؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه ويخصِفُ نعلَه ويعمَلُ ما يعمَلُ الرِّجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5677 التخريج : أخرجه أحمد (24903) بلفظه، والبخاري (676)، والترمذي (2489) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أنَّها سُئِلَتْ: ما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بَيتِه، قالَتْ: كان يَخيطُ ثَوبَه، ويَخصِفُ نَعلَه، قالَتْ: وكان يَعملُ ما يَعمَلُ الرِّجالُ في بُيوتِهم.

16 - إنَّ الرَّهنَ مرْكوبٌ ومحلوبٌ وعلى الَّذي يركبُ ويحلِبُ النَّفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم : 20/560
التصنيف الموضوعي: رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

17 - لبنُ الدَّرِّ يُحلبُ بنفقتِه، إذا كان مرهونًا، والظهرُ يُركبُ بنفقتِه، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبُ ويحلبُ النَّفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3526
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

18 - لَبَنُ الدَّرِّ يُحلَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرْهونًا، والظَّهْرُ يُركَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرْهونًا، وعلى الَّذي يركَبُ ويحلُبُ النَّفَقةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3526
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

19 - لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفَقَتِهِ إذا كانَ مَرْهونًا، والظهرُ يُرْكَبُ بنفَقَتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعلى الذي يرْكَبُ ويَحْلِبُ النفقةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5060
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

20 - لبنُ الدرِّ يُحلبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا والظَّهرُ يُركبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا وعلى الذي يحلبُ ويركبُ [ يركبُ ويحلبُ ] النفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم : 9/218
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| شرح حديث مشابه

21 - بينما رجلٌ مِنْ أسْلَمَ في غُنَيْمَةٍ له يُهَشُّ عليه في بَيْداءِ ذي الحُلَيْفَةِ إذ عدا عليه الذِئْبُ فانتزع شاةً من غَنَمِهِ فجهَدَهُ الرجلُ يرمي بالحجارَةِ حتى استنْقَذَ منه شاتَهُ....
خلاصة حكم المحدث : رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح‏
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 8/294 التخريج : أخرجه أحمد (11862)، وابن إسحاق في ((السيرة)) (433)، والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (8/294) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - تكلم السباع والجمادات أشراط الساعة - كلام السباع والحيوانات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار الذئب به صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يصيب ثوبَه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاةِ وأنا أرى أثر الغسلِ فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 440 التخريج : أخرجه ابن ماجه (536)، وابن أبي شيبة (913) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة - صفة المني والمذي والودي غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة غسل - الاختلاف في طهارة المني
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - كانَ يَسْلِتُ المنيَّ منْ ثوبِه بعرقِ الإذخرِ ، ثمَّ يصلي فيهِ، ويحتُّه منْ ثوبِه يابسًا ثمَّ يصلِّي فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 7032 التخريج : أخرجه أحمد (26059)، وابن خزيمة (294) واللفظ لهما، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1185) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - لباس الرجل في الصلاة غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - من جرَّ ثوبَه، أو قال : إن الذي يَجُرُّ ثوبَه مِن الخُيَلاءِ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 5342 التخريج : أخرجه النسائي (5327) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء عقيدة - إثبات صفات الله تعالى آداب عامة - الأخلاق المذمومة قيامة - نظر الله إلى الخلق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا أصابَ ثوبَهُ مَنيُّ غسلَهُ، ثمَّ يخرجُ إلى الصَّلاةِ وأَنا أنظُرُ إلى بُقعةٍ من أثرِ الغَسلِ في ثوبِهِ هذا لفظُ الصَّنعانيِّ- وفي روايةٍ - : كنتُ أغسِلُ ثَوبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ المَنيِّ، فيخرجُ وفي ثَوبِهِ أثرُ الماءِ

26 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسلُتُ المَنيَّ مِن ثَوبِه بعِرْقِ الإذْخِرِ ، ثم يُصلِّي فيه، ويَحُتُّه مِن ثَوبِه يابِسًا، ثم يُصلِّي فيه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قولها: بعرق الإذخر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26059 التخريج : أخرجه أحمد (26059)، وابن خزيمة (294) واللفظ لهما، والبيهقي (4343) مختصراً
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب طهارة - إزالة النجاسات غسل - الاختلاف في طهارة المني
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

27 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابَ ثوبهَ مَنِيّ غسلهُ ثم يخرجُ إلى الصلاةِ وأنا أنظرُ إلى بقعةٍ من أثَرِ الغسلِ في ثوبهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/307 التخريج : أخرجه مسلم (289) وابن خزيمة (287) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طهارة - أثر النجاسة بعد غسلها غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة طهارة - إزالة النجاسات غسل - الاختلاف في طهارة المني
|أصول الحديث | شرح الحديث

28 - عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لُبستينِ، أن يَحتبيَ الرَّجلُ مُفضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويلبسُ ثوبَهُ، وأحدُ جانبيهِ خارِجٌ، ويلقي ثوبَهُ على عاتقِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4080
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
| شرح حديث مشابه

29 - أنَّه كان عند عائشةَ رضي اللهُ عنها فاحتلم فأبصرته جاريةٌ لعائشةَ وهو يغسِلُ أثرَ الجنابةِ من ثوبِه أو يغسِلُ ثوبَه فأخبرَتْ عائشةُ فقالت لقد رأيتُني وأنا أفرِكُه من ثوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 371 التخريج : أخرجه أبو داود (371) واللفظ له، ومسلم (288)، والترمذي (116) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طهارة - صفة المني والمذي والودي غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة غسل - الاختلاف في طهارة المني نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنه كان عند عائشةَ رضي اللهُ عنها، فاحتلم، فأبصرتْه جاريةٌ لعائشةَ وهو يغسلُ أثَرَ الجنابةِ من ثوبِه، أو يغسل ثوبَه، فأخبرت عائشةَ، فقالت : لقد رأيتُني وأنا أفركُه من ثوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : حقيقة الصيام
الصفحة أو الرقم : 43 التخريج : أخرجه أبو داود (371) واللفظ له، ومسلم (288)، والترمذي (116) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طهارة - صفة المني والمذي والودي غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة غسل - الاختلاف في طهارة المني نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه