الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

31 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

32 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

33 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

34 - كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعتَكفُ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ فلم يعتَكف عامًا فلمَّا كانَ في العامِ المقبلِ اعتَكفَ عشرينَ

35 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان مقيمًا يعتكفُ العَشْرَ الأواخرَ مِن رمضانَ فإذا سافَر اعتكَف مِن العامِ المقبِلِ عشرينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3662
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - قضاء الاعتكاف اعتكاف - آداب الاعتكاف اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

36 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

37 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

38 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كان مُقيمًا اعتَكَفَ العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، وإذا سافَرَ اعتَكَفَ منَ العامِ المُقبِلِ عِشرينَ، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: لم أسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا منِ ابنِ أبي عَدِيٍّ، عن حُمَيدٍ، عن أَنَسٍ.

39 - في الأربعينَ بعدَ المئتينِ خيرُ أولادِكمُ البناتُ وفي الخمسين خير نسائِكمُ العقيماتُ وفي الستِّينَ يُغبَطُ الرَّجُلُ الَّذي ليسَ لهُ أهلٌ ولا ولدٌ وفي السَّبعينَ بعد المئتينِ البلاءُ المبينُ وفي الثَّمانينَ السيفُ وفي التِّسعينَ حلَّتْ لأمَّتي الرَّهبانيَّةُ وفي الثلاثِمئةِ نِعمَ البيتُ القبرُ

40 - في الأربعينَ بعد المئتيْنِ خيرُ أولادكمُ البناتُ وفي الخمسينَ خيرُ نسائكمُ العقيماتُ وفي الستينَ يُغْبَطُ الرجلُ الذي ليس لهُ أهلٌ ولا ولدٌ وفي السبعينَ بعد المئتينِ البلاءُ المبينُ وفي الثمانينَ السيفُ وفي التسعينَ حَلَّتْ لأُمَّتِي الرهبانيةُ وفي الثلاثمئةِ بيتُ المرءِ القبرُ

41 - إنَّ المؤمنَ ليُؤجَرُ في إماطةِ الأذى عن الطريقِ، وفي هدايةِ السَّبيلِ، وفي تعبيرِه عن الأَرْثَمِ ، وفي مِنحَةِ اللَّبنِ، حتى أنه لَيُؤجَرُ في السِّلعةِ تكون مَصرورةً فيلمسُها فتخطؤها يدُه

42 - لا تلعنْهُ – يعني – البرغوثَ – ( وفي روايةٍ : لَا تسُبَّهُ )؛ فإنَّهُ أيقظَ نبيًّا منَ الأنبياءِ للصَّلاةِ. ( وفي رِوايةٍ لصلاةِ الفجرِ )

43 - [ صومُ البيضِ ] في اليومِ الأولِ عشرُ آلافِ سنة وفي الثاني مئةُ ألفِ سنةٍ وفي الثالثِ ثلاثُ مائةِ ألفِ سنةٍ
خلاصة حكم المحدث : لوائح الوضع عليه ظاهرة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عراق الكناني | المصدر : تنزيه الشريعة
الصفحة أو الرقم : 2/148
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صيام - صيام أيام البيض صيام - فضل الصيام آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور صيام - صيام التطوع
| أحاديث مشابهة

44 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكن يخضبُ، إنما كان الشمَطُ عند العنفقةِ يسيرًا، وفي الصِّدغَين يسيرًا، وفي الرأسِ يسيرًا

45 - قالَ لي رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يا أنَسُ لا تُؤذِنْ علَيَّ اليومَ أحدًا فجاءَ أبو بكرٍ فاستأذَنَ فلَمْ يُؤذَنْ لهُ ثمَّ جاءَ عمرُ فاستأذَن فلَم يُؤذَنْ لهُ فرجعَ علِيٌّ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُغضَبًا فدخل عليهِ الحُجرةَ والنَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلي فجلَس علِيٌ مُحمَرًّا قفاهُ فلمَّا انصرَف النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ برقبتِهِ فقال له يا علِيُّ لعلَّكَ أمكَنتَ الشَّيطانَ من رقبتِكَ قال وكيفَ لا أغضَبُ وهذَا أبو بكرٍ صاحبُكَ ووزيرُكَ استأذَنَ عليكَ فلم يؤذَنْ لهُ وهذا عمرُ بن الخطَّابِ صاحبُكَ ووزيرُكَ استأذَن عليكَ فلم يؤذَن لهُ وأنا ابنُ عمِّكَ وصهرُكَ استأذَنتُ عليكَ فلم يؤذَن لي وجاءَكَ رجلٌ مِن بني سُلَيم فأذنتَ لهُ فقال اسكُت يا عليُّ أبَى اللَّهُ لسلَيمٍ إلا حبًّا يا علِيُّ إنَّ جِبريلَ أمرني أن أدفَع الرَّايةَ إلى بني سُلَيمٍ فإذا لقيتُم الشَّيخَ الكبيرَ مِنهُم فسلُوهُ أن يدعوَ اللَّهَ لكُم فإنَّه تُستجابُ دعوتُهم يا علِيُّ إنَّ بني سُليمٍ رِضَى الإسلامِ يا علِيُّ إن بني سليم رِدءُ الإسلامِ يا علِيُّ إنَّ اللَّهَ ادَّخَر بني سُليمٍ إلى آخرِ الزَّمانِ يا علِيُّ إنَّهُ إذا كانَ في آخرِ الزَّمانِ يخرُجُ من النَّواحي معهُم أحياءٌ من العرَبِ مِن عَكٍّ وسُلَيمٍ وبَهرا وجُذامٍ وطَيِّئٍ فينتهونَ إلى مدينَةٍ يقالُ لها نَصيبينَ فيكونُ مِن فَسادهِم أمرٌ عَظيم فينتهونَ إلى مدينةٍ يقالُ لها آمِدُ فيَغلِبونَ عليها فيفزَعُ النَّاسُ منهُم ويدخلونَ في حصونِهِم ثم ينتهونَ إلى مدينةٍ يقالُ لها الرَّقَّةُ مدينةٌ يجري على بابِها نَهر من الجنَّةِ فيَغلِبونَ على مدينةٍ إلى جانِبِها يقال لها الرَّقَّةُ السَّوداءُ فَيستبيحونَ ذَرارِيَّ المسلمينَ وأموالَهم فتنتهي طائفةٌ منهُم إلى ناحيةٍ من نواحيها فتُسبي نساءُ غَيلانَ فيغضبُ لذلكَ رجُلٌ من بني سُلَيمٍ خَميص البَطن أحوَصُ العينِ يقال له فلانُ ويخرُجُ حيٌّ من بني عَقيلٍ فيلحقونَ فيُدرِكونَهم فيستنقِذونَ ذَرارِيَّ المسلمينَ وأموالَهم يا علِيُّ رحِمَ اللَّهُ بني سُليمٍ يُقتَلُ منهُم الثُلُثُ ويبقى الثلثانِ ثم ينتهونَ مِن فورِهم ذلكَ إلى مدينةٍ يقال لها مَلطِيَّةَ قد غلَبَ عليها العدُوُّ يا علِيُّ رحِمَ اللَّهُ بني سُليمٍ يُقتَلُ منهُم الثُلُثُ ويبقى الثلثانِ يا علِيُّ رحِمَ اللَّهُ بني عُقيلٍ يُقتَلُ منهُم الثُلثُ ويبقَى الثلثانِ يا علِيُّ إنَّ في بني سُلِيمٍ خَمسَ خصالٍ لو أنَّ خصلةً منها في جميعِ العرَبِ لافتخَرَت بها إنَّ فيهِم مَن خصب الفوا [العدا] وفيهم ثالثُ ثلاثةٍ وفيهِم مَن نزلت براءتُهُ من السَّماءِ وفيهِم مَن نصَرَ اللَّهَ ورسولُهُ وفيهِم مَن { الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا } يا علِيُّ لو أنَّ خَصلةً منها في جميعِ العرَبِ لافتخَرت بها يا علِيُّ لو مالَت العَربُ فِرقتينِ وكانَتْ فرقَةٌ منها بني سُلَيمٍ لَمِلتُ مع بَني سَليمٍ يا علِيُّ إنَّ العَربَ كلَّها تَختلِفُ في حُكمِهِم وإنَّ بني سُلَيمٍ علَى الحقِّ يا علِيُّ حِبَّ بني سُلَيمٍ فإنَّ حُبَّهُم إيمانٌ وبُغضَهم نِفاقٌ يا علِيُّ لا تُخبِرهُم ما أخبرتُكَ بهِ

46 - يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ البَيْضَاءَ مِن رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، قالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إنَّما كانَ البَيَاضُ في عَنْفَقَتِهِ ، وفي الصُّدْغَيْنِ، وفي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

47 -  أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَخضِبْ قَطُّ، إنَّما كان البَياضُ في مُقَدَّمِ لِحيتِه، وفي العَنْفَقةِ قليلًا، وفي الرأسِ نَبْذٌ يَسيرٌ لا يَكادُ يُرى. وقال المُثَنَّى: والصُّدْغَينِ.

48 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يوترُ بعد العشاءِ بثلاثِ ركعاتٍ يقرأُ في الأولى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وفي الثانيةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثالثةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

49 - يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وفي قَلْبِهِ وزْنُ شَعِيرَةٍ مِن خَيْرٍ، ويَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وفي قَلْبِهِ وزْنُ بُرَّةٍ مِن خَيْرٍ، ويَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وفي قَلْبِهِ وزْنُ ذَرَّةٍ مِن خَيْرٍ. وقال : قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (من إيمان) مكان من (خير)

50 - ما منَ النَّاسِ من مُسلمٍ يموتُ لَهُ ثلاثةٌ لم يبلُغوا الحِنثَ إلَّا أدخلَهُ اللهُ الجنَّةَ بفضلِ رحمتِهِ إيَّاهم وفي روايةٍ: ( بِفَضلِ رحمةِ اللهِ إيَّاهم ) وفي روايةٍ: ( إلَّا غفرَ اللهُ لهُما بفَضلِ رحمتِه )

51 -  أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ له، وكانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ، و(رَسولُ) سَطْرٌ، و(اللَّهِ) سَطْرٌ.  [وفي روايةٍ]: كانَ خَاتَمُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في يَدِهِ، وفي يَدِ أبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وفي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كانَ عُثْمَانُ جَلَسَ علَى بئْرِ أرِيسَ ، قَالَ: فأخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ به فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أيَّامٍ مع عُثْمَانَ، فَنَزَحَ البِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ.

52 - قَدِمَ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَوْمٌ مِن عُكْلٍ ، أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ ، فأمَرَ لهمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِن أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، بمَعْنَى حَديثِ حَجَّاجِ بنِ أَبِي عُثْمَانَ. قالَ: وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فلا يُسْقَوْنَ.[وفي رواية]: ُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، فَقالَ لِلنَّاسِ: ما تَقُولونَ في القَسَامَةِ؟ فَقالَ عَنْبَسَةُ: قدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا، فَقُلتُ إيَّايَ: حَدَّثَ أَنَسٌ، قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَوْمٌ، وَسَاقَ الحَدِيثَ. [وفي رواية]: قَدِمَ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِن عُكْلٍ بنَحْوِ حَديثِهِمْ. وَزَادَ في الحَديثِ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.[وفي رواية]: قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَهْطٌ مِن عُرَيْنَةَ . وفي حَديثِ سَعِيدٍ: مِن عُكْلٍ ، وَعُرَيْنَةَ بنَحْوِ حَديثِهِمْ.[وفي رواية]: إنَّما سَمَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لأنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ .

53 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ الخَلَاءَ -وفي حَديثِ هُشيمٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا دَخَلَ الكَنِيفَ- قالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الخُبْثِ والْخَبَائِثِ . وفي رواية: وقالَ: أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الخُبْثِ والْخَبَائِثِ .

54 - الأنصارُ أحبائي، وفي الدِّينِ إخواني، وعلى الأعداءِ أعوانِي

55 - الأنصارُ أحبابي وفي الدِّينِ إخواني وعلى الأعداءِ أَعْواني

56 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قضى صلاتَه –وفي روايةِ فاروقٍ : إذا سلَّم من صلاتِه - مسح جبهتَه بيدِه اليمنى وقال : بسمِ اللهِ وفي روايةِ فاروقٍ وقال : سبحان اللهِ الذي لا إلَهَ إلا هو الرحمنُ الرحيمُ، اللهمَّ أذهِبْ عني الهمَّ والحزَنَ

57 - إنْ قامتْ على أحدِكُم القِيامةُ، وفي يَدِه فَسيلةٌ فَليَغْرِسْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 12902
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس إيمان - اليوم الآخر مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

58 - في أربعينَ من البقرِ مُسِنَّةٌ, وفي ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعةٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن أبي عياش واه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 3/1455
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

59 - خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حتَّى رَجَعَ، قُلتُ: كَمْ أَقَامَ بمَكَّةَ؟ قالَ: عَشْرًا. [وفي رواية]: مَالِكٍ يقولُ: خَرَجْنَا مِنَ المَدِينَةِ إلى الحَجِّ...، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. [وفي رواية]: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الحَجَّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 693
التصنيف الموضوعي: سفر - مسافة القصر سفر - يقصر إذا خرج من موضعه إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

60 - قُلْتُ لأنَسِ بنِ مالكٍ : أخبِرْني عن دعاءٍ كان يدعو به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ ) فلقِيتُ إسماعيلَ فسأَلْتُه فقال : أكثَرُ دعوةٍ يدعو بها : ( ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ )
 

1 - أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ حينَ استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ - فذَكَروا الحديثَ - وقالوا في الحديثِ: وفي الرِّقَّةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تِسعينَ ومائةً، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يَشاءَ ربُّها. [وفي روايةٍ]: فإن لم يَكُن مالٌ إلَّا تسعينَ ومائةً

2 - أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ. فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ. فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ. ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ. وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ. فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/371
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

8 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

9 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذْنا هذا الكِتابَ من ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ يُحَدِّثُه، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذَكَر الحَديثَ بنَحو.[عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها]
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1460
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

10 - سمِعْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} رُبُعُ القُرآنِ، و{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} رُبُعُ القُرآنِ، و{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} رُبُعُ القُرآنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 12488 التخريج : أخرجه الترمذي (2895) بنحوه مطولاً، وأحمد (12488) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

11 - سأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا من أصحابِه فقال يا فلانُ هل تزوَّجتَ قال ليس عندي ما أتزوَّجُ قال أليس معك قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قال بلى قال ربعُ القرآنِ أليس معك إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليس معك قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قال بلى قال ربعُ القرآنِ أليس معك إِذَا زُلْزِلَتِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليس معك آيةُ الكرسيِّ قال بلى قال ربعُ القرآنِ تزوَّجْ تزوَّجْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلمة بن وردان في متون بعض ما يرويه أشياء منكرة ويخالف سائر الناس
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/358 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (13333)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/333) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - سأل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابهِ فقال : يا فلان هل تزوجتَ ؟ قال : ليسَ عندي ما أتزوَّجُ، قال : أليسَ معكَ { قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ } ؟ قال : بلى، قال : رُبُع القُرآنِ، أليسَ معكَ { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ } ؟ قال : بلى، قال : رُبُع القرآنِ، قال : أليسَ معكَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } ؟ قال : بلى، قال : رُبُع القرآنِ، قال : أليسَ معكَ { إِذَا زُلْزِلَتْ } ؟ قال : بلى، قال : رُبُع القرآن، قال : أليسَ معكَ آيةُ الكرسيِّ ؟ قال : بلى، قال : ربع القرآن، تزوجْ تزوجْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلمة بن وردان منكر الحديث ليس بشيء
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 3/1431 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (13333)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/334) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

13 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَ رجلًا من صَحابتِهِ فقالَ : أي فلانُ هل تزوَّجتَ ؟ قالَ : لا وليسَ عندي ما أتزوَّجُ بِهِ. قالَ : أوليسَ معَكَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ؟ قالَ : بلَى. قالَ : ربعُ القرآنِ. أليسَ معَكَ : قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ ؟ قالَ : بلى. قالَ : ربعُ القرآنِ. أليسَ معَكَ إِذَا زُلْزِلَتْ ؟ قالَ : بلى. قالَ : ربعُ القرآنِ أليسَ معَكَ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ؟ قالَ : بلى. قالَ : ربعُ القرآنِ. أليسَ معَكَ آيةُ الكرسيِّ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؟ قالَ : بلى. قالَ : ربعُ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير
الصفحة أو الرقم : 1/308 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (3/221)، والبيهقي في ((الشعب)) (2/497) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون
|أصول الحديث

14 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأل رجلًا منَ صحابَتِهِ فقال أيْ فلانُ هل تزوجْتَ قال لا وليسَ عندِي ما أتزوَّجُ بِهِ قال أليس معكَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليسَ معكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قال بَلَى قال ربعُ القرآنِ قال أليسَ معكَ إِذَا زُلْزِلَتِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليسَ معكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليسَ معكَ آيةُ الكرسيِّ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ ثَلاثَ مراتٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلمة بن وردان ضعيف‏‏
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/150 التخريج : أخرجه أحمد (13309) بلفظه، والترمذي (2895)، والبزار (6247) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا من أصحابِه فقال: يا فلانُ هل تزوجتَ؟ قال: لا [وليس عندي ما أتَزَوَّجُ به، قال: أليس معك {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك آيةُ الكُرْسيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [البقرة: 255]؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ، قال: تزَوَّجْ، تزَوَّجْ، تزَوَّجْ، ثلاثَ مَرَّاتٍ.]
خلاصة حكم المحدث : خبر واه يخالف الخبر الثابت المشهور
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : التمييز
الصفحة أو الرقم : 142
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج بر وصلة - التودد إلى الإخوان
| أحاديث مشابهة

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَأل رجُلًا مِن صَحابَتِه، فقال: أيْ فُلانُ، هل تزَوَّجْتَ؟ قال: لا، وليس عندي ما أتَزَوَّجُ به، قال: أليس معك {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ. قال: أليس معك آيةُ الكُرْسيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [البقرة: 255]؟ قال: بلى، قال: رُبعُ القُرآنِ، قال: تزَوَّجْ، تزَوَّجْ، تزَوَّجْ، ثلاثَ مَرَّاتٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، ووقع في (قل هو الله أحد) عند الترمذي والبيهقي: " ثلث القرآن "، وهو الصحيح الموافق لرواية الثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13309 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (13309) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

17 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سأَلَ رَجُلًا من صحابَتِه، فقال: أيْ فُلانُ، هل تَزوَّجْتَ؟ قال: لا، وليس عِندي ما أتزَوَّجُ به، قال: أليس معَكَ قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ؟ قال: بَلى، قال: رُبُعُ القُرآنِ، قال: أليس معَكَ: قُلْ يا أيُّها الكَافِرونَ؟ قال: بَلى، قال: رُبُعُ القُرآنِ، قال: أليس معَكَ إذا زُلزِلَتِ الأرضُ؟ قال: بَلى، قال: رُبُعُ القُرآنِ، قال: أليس معَكَ: إذا جاءَ نَصرُ اللهِ؟ قال: بَلى، قال: رُبُعُ القُرآنِ، قال: أليس معَكَ آيةُ الكُرسيِّ اللهُ لا إلهَ إلَّا هوَ؟ قال: بَلى: قال: رُبُعُ القُرآنِ، قال: تَزوَّجْ، تَزوَّجْ، تَزوَّجْ ثلاثَ مرَّاتٍ.
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 16/ 280 التخريج : أخرجه أحمد (13309) بلفظه، والترمذي (2895)، والبزار (6247) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

18 - يوشكُ الشركُ أن ينتقلَ من ربعٍ إلى ربعٍ، ومن قبيلةٍ إلى قبيلةٍ. قيلَ : وما ذاكَ الشركُ ؟ قالَ : قومٌ يأتونَ بعدَكم يحدُّون اللهَ حدَّاً بالصِّفةِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6331 التخريج : ذُكر في ((مسند الربيع بن حبيب)) كما في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) للألباني (13/729)
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - إخبار النبي ما سيكون إلى يوم القيامة الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة عقيدة - إثبات صفات الله تعالى فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات إيمان - الشرك ظلم عظيم
| أحاديث مشابهة

19 - عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لرجلٍ من أصحابِه يا فلانٌ هل تزوَّجتَ قال لا وليس عندي ما أتزوَّجُ قال أليس معك { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } قال بلى قال ربعُ القرآنِ أليس معك { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليس معك { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ } قال بلى قال ربعُ القرآنِ تزوَّجْ تزوَّجْ تزوَّجْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلمة بن وردان يروي عن أنس بأشياء لا تشبه حديثه خرج عن حد الاحتجاج به
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين
الصفحة أو الرقم : 1/423 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (13309)، وابن الـأعرابي في ((المعجم)) (1648) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

20 - آيةُ الكُرْسِيِّ رُبْعُ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 21 التخريج : أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) (1) واللفظ له، وأحمد (13309)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/388) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: قرآن - الوصية بالقرآن إحسان - الحث على الأعمال الصالحة رقائق وزهد - الوصايا النافعة فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث

21 - آيةُ الكُرسيِّ رُبُعُ القُرآنِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه سلمة بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير
الصفحة أو الرقم : 21 التخريج : -

22 - آيةُ الكُرْسِيِّ رُبْعُ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 1484 التخريج : أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) (1) واللفظ له، وأحمد (13309)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/388) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى قرآن - فضل قراءة القرآن إحسان - الحث على الأعمال الصالحة فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

23 - آيةُ الكُرْسِيِّ رُبْعُ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 20 التخريج : أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) (1) واللفظ له، وأحمد (13309)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/388) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى قرآن - فضل قراءة القرآن إحسان - الحث على الأعمال الصالحة فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - آيةُ الكُرسيِّ رُبُعُ القُرآنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 16/ 279- 280 التخريج : أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) (1) واللفظ له، وأحمد (13309)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/388) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: قرآن - الوصية بالقرآن إحسان - الحث على الأعمال الصالحة رقائق وزهد - الوصايا النافعة فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

25 - هل تَزوجْتَ يا فُلانُ ؟ قال : لا واللهِ يا رسولَ اللهِ ! ولا عِندِي ما أتَزَوَّجُ به قال : ألَيْسَ مَعكَ قُلْ هو اللهُ أحَدٌ ؟ قال : بَلَى. قال : ثُلُثُ القُرآنِ. قال : أليْسَ مَعكَ ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْحُ ) ؟ قال : بَلَى. قال : رُبْعُ القُرآنِ. قال : ألَيسَ مَعكَ (قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) ؟ قال : بلى. قال : ربعُ القرآنِ. قال : أليس معك ( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ) ؟ قال : بَلَى. قال : رُبْعُ القُرآنِ، تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب
الصفحة أو الرقم : 890 التخريج : أخرجه ا لترمذي (2895)، وأحمد (13309) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

26 - آيةُ الكرسي ربعُ القرآنِ العظيمِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلمة بن وردان المضعف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن
الصفحة أو الرقم : 24/72 التخريج : أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) (1) واللفظ له، وأحمد (13309)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/388) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: قرآن - الوصية بالقرآن إحسان - الحث على الأعمال الصالحة رقائق وزهد - الوصايا النافعة فضائل سور وآيات - سورة البقرة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث

27 - قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ تَعدِلُ ربُعَ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سلمة بن وردان، وفيه مقال
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني
الصفحة أو الرقم : 12/5930 التخريج : أخرجه الترمذي (2893)، وأحمد (12488) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات قرآن - فضائل سور القرآن قرآن - فضل قراءة القرآن فضائل سور وآيات - سورة الكافرون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

28 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال لرجلٍ : هل تزوَّجتَ ؟ قال : ليس عندي ما أتزوّجُ قال : أليس معك ?قل هو اللهُ أحَدٌ? ؟ [ الإخلاص : 1 ] قال : بلى. قال : ربعُ القرآنِ، أليس معك إذا زلزلَتْ ؟ قال : بلى قال : ربعُ القرآنِ، تزوَّجْ، تزوَّجْ.
خلاصة حكم المحدث : من مناكير سلمة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 18/516 التخريج : أخرجه الترمذي (2895)، وأحمد (13309)، والبزار (6247) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

29 - المُرْجِئَةُ والقَدَرِيَّةُ والرَّوَافِضُ والخَوَارِجُ سُلِبَتْ مِنْهُمْ رُبُعُ التَّوْحِيدِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو عباد الزاهد عن مخلد يروي عنه ما لم يحدث به قط
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 429 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/419)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (1/278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ما جاء في أصحاب البدع عقيدة - المرجئة فتن - الروافض قدر - القدرية اعتصام بالسنة - الخوارج والمارقين
|أصول الحديث

30 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لرَجلٍ من أصحابِهِ : هل تزوَّجتَ يا فلانُ قالَ : لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، ولا عِندي ما أتزوَّجُ بِهِ قالَ : أليسَ معَكَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قالَ : بلَى قالَ : ثلُثُ القرآن، قالَ : أليسَ معَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْحُ قالَ : بلى. قالَ : ربعُ القرآن. قالَ : أليسَ معَكَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) قالَ : بلَى، قالَ : ربعُ القرآن قالَ : أليسَ معَكَ ( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ) قالَ : بلى. قالَ : ربُعُ القرآن قالَ تزوَّجْ تزوَّجْ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2895 التخريج : أخرجه الترمذي (2895) واللفظ له، وأحمد (3/221)، والبيهقي في ((الشعب)) (2/497) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج فضائل سور وآيات - سورة الإخلاص فضائل سور وآيات - سورة الزلزلة فضائل سور وآيات - سورة الكافرون فضائل سور وآيات - سورة النصر
|أصول الحديث