الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسَةُ دراهمَ، وليسَ عليك شيءٌ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
خلاصة حكم المحدث : حسن وقد اختلفوا في رفعه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 171 التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (183)، والبيهقي (7783)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - على من تجب الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا في صحته
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 354 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأنف ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث