الموسوعة الحديثية


- إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسَةُ دراهمَ، وليسَ عليك شيءٌ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
خلاصة حكم المحدث : حسن وقد اختلفوا في رفعه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 171
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (183)، والبيهقي (7783)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - على من تجب الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه