الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - ألا إنَّ اللَّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، والولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ ، وحسابُهم على اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ أو تولَّى غيرَ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ التَّابعةِ إلى يومِ القيامَةِ، ولا تنفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها. قيلَ يا رسولَ اللَّهِ فالطَّعامُ قالَ : ذلكَ أفضلُ أموالِنا - ثمَّ قالَ - العاريةُ مؤدَّاةٌ والمَنيحةُ مَردودةٌ والدَّينُ يُقضى والزَّعيمُ غَرِمٌ
 

1 - العاريةُ مؤدَّاةٌ والمنحةٌ مردودةٌ والدَّينُ مقضيٌّ والزَّعيمُ غارمٌ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3/197 التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22348) واللفظ لهم، وابن ماجه (2398)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية غصب وضمانات - ما يضمن قرض - أداء الديون هبة وهدية - الاستعارة هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - العارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ، والدَّينُ مَقضِيٌّ، والمِنحَةُ مَردودةٌ، والزعيمُ غارِمٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل بن زياد، وهو ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/163 التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22348) باختلاف يسير، وابن ماجه (2398)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية بيوع - الزعيم غارم قرض - رد مثل ما استسلف هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

3 - العاريةُ [مؤداةٌ، والمنحةُ] مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزعيمُ غارمٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعفه ابن حزم بإسماعيل ولم يصب وله طريقان
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1014 التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2398)، وأحمد (22348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية بيوع - الزعيم غارم قرض - رد مثل ما استسلف هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

4 - ألا إنَّ اللَّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، والولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ ، وحسابُهم على اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ أو تولَّى غيرَ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ التَّابعةِ إلى يومِ القيامَةِ، ولا تنفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها. قيلَ يا رسولَ اللَّهِ فالطَّعامُ قالَ : ذلكَ أفضلُ أموالِنا - ثمَّ قالَ - العاريةُ مؤدَّاةٌ والمَنيحةُ مَردودةٌ والدَّينُ يُقضى والزَّعيمُ غَرِمٌ