الموسوعة الحديثية


- ألا إنَّ اللَّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، والولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ ، وحسابُهم على اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ أو تولَّى غيرَ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ التَّابعةِ إلى يومِ القيامَةِ، ولا تنفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها. قيلَ يا رسولَ اللَّهِ فالطَّعامُ قالَ : ذلكَ أفضلُ أموالِنا - ثمَّ قالَ - العاريةُ مؤدَّاةٌ والمَنيحةُ مَردودةٌ والدَّينُ يُقضى والزَّعيمُ غَرِمٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/315
التخريج : أخرجه الترمذي (2120)، وأحمد (22294)، والطيالسي (1223) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية رضاع - الولد للفراش عتق وولاء - من تولى غير مواليه لعان و تلاعن - من ادعى إلى غير أبيه وصايا - الوصية للوارث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه