الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ الحارِثِ بنِ أبي ضِرارٍ: أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ صلَّى بالنَّاسِ وهو جُنُبٌ، فلمَّا أَصبَحَ نَظَرَ في ثَوْبِه احْتِلامًا ، فقالَ: كَبِرْتُ واللهِ، أَلَا أُراني أَجنُبُ ثُمَّ لا أَعلَمُ! ثُمَّ أَعادَ، ولم يَأمُرْهم أن يُعيدوا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2372
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الجنب صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

2 - عن زيدِ بنِ الصَّلْتِ أنَّه قالَ: خَرَجْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إلى الجُرْفِ، فنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ، وصلَّى ولم يَغْتسِلْ، فقالَ: ما أُراني إلَّا قد احْتَلَمْتُ وما شَعَرْتُ، وصَلَّيتُ وما اغْتَسَلتُ، قالَ: فاغْتَسَلَ وغَسَلَ ما رأى في ثَوْبِه، ونَضَحَ ما لم يَرَ، وأَذَّنَ وأَقامَ، ثُمَّ صلَّى بَعْدَ ارْتِفاعِ الضُّحى مُتَمكِّنًا.

3 - عن إبْراهيمَ: أنَّ ثَوْبانَ كانَ يُؤَذِّنُ مَثْنى مَثْنى، ويُقيمُ مَثْنى مَثْنى.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت من أوجه: أحدها: أن إبْراهيم لم يلق ثوبان، فهو مرسل. والآخر: أن حماد بن أبي سليمان غير محتج به. والثالث: أن الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1296
التصنيف الموضوعي: أذان - ألفاظ الأذان أذان - ألفاظ الإقامة أذان - الأذان مرتين مرتين أذان - صفة الأذان وموضعه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قاءَ فأَفطَرَ، فلَقِيتُ ثَوْبانَ في مَسجِدِ دِمَشْقَ، فذَكَرْتُ ذلك له، فقالَ: صَدَقَ، إنِّي صَبَبْتُ له وَضوءَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناد مضطرب
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 639
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما ينهى عنه الصائم وضوء - المساعدة في الوضوء علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه قالَ في المَنِيِّ يُصيبُ الثَّوْبَ، قالَ: أَمِطْه عنك -قالَ أحَدُهما: بعودٍ أو إذْخِرٍ-؛ فإنَّما هو بمَنزِلةِ البُصاقِ أو المُخاطِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2420
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

6 - سُئِلَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن المَنِيِّ يُصيبُ الثَّوْبَ، قالَ: "إنَّما هو بمَنزِلةِ المُخاطِ والبُزاقِ، وإنَّما يَكْفيك أن تَمسَحْه بخِرْقةٍ أو بإذْخِرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن أبي ليلى وشريك : لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2419
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة آداب عامة - ضرب الأمثال
| أحاديث مشابهة

7 - أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَجمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَينِ مِن قَتْلى أحُدٍ في الثَّوْبِ الواحِدِ، ويَسأَلُ: أيُّهما كانَ [أَكثَرَ] أخْذًا للقُرْآنِ؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وقالَ: "أنا شَهيدٌ على هؤلاء يَوْمَ القِيامةِ"، وأمَرَ بدَفْنِهم بدِمائِهم، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلوا.

8 - فَقَدَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَمْزةَ -رَضِيَ اللهُ عنه- حينَ فاءَ النَّاسُ مِن القِتالِ، [فقالَ] رَجُلٌ: رَأيْتُه عنْدَ تلك الشَّجَرةِ وهو يقولُ: أنا أَسَدُ اللهِ وأَسَدُ رَسولِه، اللَّهُمَّ أَبرَأُ إليك ممَّا جاءَ به هؤلاء -أبو سُفْيانَ وأصْحابُه-، وأَعْتَذِرُ إليك ممَّا صَنَعَ هؤلاء بانْهِزامِهم، فمَشى رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نَحْوَه، فلمَّا رأى جُثَّتَه بَكى، ولمَّا رأى ما مُثِّلَ به شَهَقَ، ثُمَّ قالَ: "أَلَا كَفَنٌ؟"، فقامَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ فرَمى بثَوْبٍ عليه، ثُمَّ قامَ آخَرُ مِن الأنْصارِ فرَمى بثَوْبٍ عليه، فقالَ: "يا جابِرُ، هذا الثَّوْبُ لأبيك، وهذا لعَمِّي حَمْزةَ"، ثُمَّ جيءَ بحَمْزةَ، فصلَّى عليه، ثُمَّ يُجاءُ بالشُّهَداءِ فتُوضَعُ إلى جانِبِ حَمْزةَ، فيُصلِّي عليهم، ثُمَّ تُرفَعُ ويُترَكُ حَمْزةُ، حتَّى صلَّى على الشُّهَداءِ كلِّهم، فرَجَعْتُ وأنا مُثقَلٌ قد تَرَكَ أبي علَيَّ دَيْنًا وعِيالًا، فلمَّا كانَ عنْدَ اللَّيْلِ أَرسَلَ إليَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا جابِرُ، إنَّ اللهَ أَحْيا أباك وكَلَّمَه"، [قُلْتُ: وكَلَّمَه] كَلامًا! [قالَ] "قالَ له: تَمَنَّهْ، فقالَ: أَتَمَنَّى أن تَرُدَّ روحي وتُنشِئَ خَلْقي كما كانَ، وتَرجِعَني إلى نَبيِّك، فأُقاتِلَ في سَبيلِك، فأُقتَلَ مَرَّةً أخرى، قالَ: إنِّي قَضَيْتُ أنَّهم لا يَرجِعونَ"، قالَ: وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "سَيِّدُ الشُّهَداءِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ حَمْزةُ".
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو حماد المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي، وهو ضعيف
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3057
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب جنائز وموت - صفة الكفن مغازي - قتل حمزة في غزوة أحد مناقب وفضائل - عبد الله بن عمرو بن حرام
| أحاديث مشابهة
 

1 - عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَسجُدُ على ثَوْبِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن الفضل بن عطية، وسلام بن سليمان، ومُحمَّد بن عيسى كلهم ضعفاء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2254
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما يسجد عليه

2 - عن علَيٍّ قالَ: مَن وَجَدَ في بَطْنِه رِزًّا، أو كانَ به بَوْلٌ، فلْيَجعَلْ ثَوْبَه على أَنْفِه، ثُمَّ لَيَنْفَتِلْ ولْيَتَوضَّأْ، ولا يُكلِّمْ أحَدًا، فإن تَكلَّمَ اسْتَأنَفَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ثوير غير قوي في الحديث
الراوي : والد ثوير بن سعيد | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 646
التصنيف الموضوعي: إحسان - إبطال الأعمال

3 - عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ الحارِثِ بنِ أبي ضِرارٍ: أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ صلَّى بالنَّاسِ وهو جُنُبٌ، فلمَّا أَصبَحَ نَظَرَ في ثَوْبِه احْتِلامًا ، فقالَ: كَبِرْتُ واللهِ، أَلَا أُراني أَجنُبُ ثُمَّ لا أَعلَمُ! ثُمَّ أَعادَ، ولم يَأمُرْهم أن يُعيدوا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2372
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الجنب صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

4 - عن زيدِ بنِ الصَّلْتِ أنَّه قالَ: خَرَجْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إلى الجُرْفِ، فنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ، وصلَّى ولم يَغْتسِلْ، فقالَ: ما أُراني إلَّا قد احْتَلَمْتُ وما شَعَرْتُ، وصَلَّيتُ وما اغْتَسَلتُ، قالَ: فاغْتَسَلَ وغَسَلَ ما رأى في ثَوْبِه، ونَضَحَ ما لم يَرَ، وأَذَّنَ وأَقامَ، ثُمَّ صلَّى بَعْدَ ارْتِفاعِ الضُّحى مُتَمكِّنًا.

5 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

6 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

7 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

8 - عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كُفِّنَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في ثَلاثةِ أثْوابٍ نَجْرانيَّةٍ: الحُلَّةُ ثَوْبانِ، وقَميصِه الَّذي ماتَ فيه. وفي رِوايةٍ: عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كُفِّنَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في ثَلاثةِ أثْوابٍ نَجْرانيَّةٍ: الحُلَّةُ ثَوْبانِ، وقَميصِه الَّذي ماتَ فيه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبي زياد الراوي لهذا الحديث غير محتج به.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3034
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - غسل النبي وكفنه والصلاة عليه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته جنائز وموت - صفة الكفن

9 - عن إبْراهيمَ: أنَّ ثَوْبانَ كانَ يُؤَذِّنُ مَثْنى مَثْنى، ويُقيمُ مَثْنى مَثْنى.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت من أوجه: أحدها: أن إبْراهيم لم يلق ثوبان، فهو مرسل. والآخر: أن حماد بن أبي سليمان غير محتج به. والثالث: أن الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1296 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (837) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أذان - ألفاظ الأذان أذان - ألفاظ الإقامة أذان - الأذان مرتين مرتين أذان - صفة الأذان وموضعه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُصلِّي في الثَّوْبِ الواحِدِ، يَتَّقي حَرَّ الأرْضِ وبَرْدَها بفُضولِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسين بن عَبْد اللهِ ضعيف لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2255
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه مساجد ومواضع الصلاة - ما يصلى عليه

11 - كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ، يَتَّقي بفُضولِه حَرَّ الأرْضِ وبَرْدَها.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف؛ [فيه] حسين بن عَبْد اللهِ غير محتج به عند أهل العلم بالحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3 / 175
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه مساجد ومواضع الصلاة - ما يصلى عليه

12 - أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قاءَ فأَفطَرَ، فلَقِيتُ ثَوْبانَ في مَسجِدِ دِمَشْقَ، فذَكَرْتُ ذلك له، فقالَ: صَدَقَ، إنِّي صَبَبْتُ له وَضوءَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناد مضطرب
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 639 التخريج : أخرجه أبو داود (2381)، وأحمد (21701)، وابن حبان (1097) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما ينهى عنه الصائم وضوء - المساعدة في الوضوء علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

13 - عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه قالَ في المَنِيِّ يُصيبُ الثَّوْبَ، قالَ: أَمِطْه عنك -قالَ أحَدُهما: بعودٍ أو إذْخِرٍ-؛ فإنَّما هو بمَنزِلةِ البُصاقِ أو المُخاطِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2420
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

14 - سُئِلَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن المَنِيِّ يُصيبُ الثَّوْبَ، قالَ: "إنَّما هو بمَنزِلةِ المُخاطِ والبُزاقِ، وإنَّما يَكْفيك أن تَمسَحْه بخِرْقةٍ أو بإذْخِرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن أبي ليلى وشريك : لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2419
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة آداب عامة - ضرب الأمثال
| أحاديث مشابهة

15 - عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ ثَوْبانَ: أنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنى مَثْنى، يُريدُ به التَّطوُّعَ.
خلاصة حكم المحدث : [الموقوف أصح من المرفوع]
الراوي : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2570
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الليل مثنى مثنى صلاة - الضحى

16 - عن مُحمَّدِ بنِ ثَوْبانَ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقد وَجَبَ الصَّداقُ". وفي رِوايةٍ: زادَ: "دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد اللهِ بن صالح العجلي وابن لهيعة لا يحتج بحَديثيهما، فإن سلم منهما فهو مرسل؛ ابن ثوبان لم يدرك رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم
الراوي : محمد بن ثوبان | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4274
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق

17 - عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ قالَ: كانَ أصْحابُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُصَلُّونَ بخِرَقِ البَقَرِ، يَعْني سَلْحَ البَقَرِ يكونُ في الثَّوْبِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل لا تقوم به حجة
الراوي : بكير بن عبدالله بن الأشج | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2396
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الزهد في الدنيا صلاة - لباس الرجل في الصلاة رقائق وزهد - عيش السلف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة

18 - عن عِياضِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ بنِ أبي سَرْحٍ قالَ: رَأيْتُ أبا سَعيدٍ الخُدْريَّ جاءَ ومَرْوانُ يَخطُبُ، فقامَ فصلَّى رَكْعتَينِ، فجاءَ إليه الأحْراسُ ليُجلِسوه، فأبى أن يَجلِسَ حتَّى صلَّى رَكْعتَينِ، فلمَّا قَضَيْنا الصَّلاةَ أَتَيْناه فقُلْنا: يا أبا سَعيدٍ، كادَ هؤلاء أن يَفعَلوا بك!فقالَ: ما كُنْتُ لأَدَعَها لشيءٍ بَعْدَ شيءٍ رَأيْتُه مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ رَأيْتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جاءَ رَجُلٌ وهو يَخطُبُ، فدَخَلَ المَسجِدَ بهَيْئةٍ بَذَّةٍ، فقالَ: "أَصَلَّيتَ؟ "قالَ: لا، قالَ: "فصَلَّ رَكْعتَينِ"، قالَ: ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ على الصَّدَقةِ، فأَلْقَوا ثِيابًا، فأَعْطى رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِنها الرَّجُلَ ثَوْبَينِ، فلمَّا كانَتِ الجُمُعةُ الأخرى جاءَ رَجُلٌ والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَخطُبُ، فقالَ له النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "أصَلَّيتَ؟ "قالَ: لا، قالَ: "فصَلِّ رَكْعتَينِ"، ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ على الصَّدَقةِ، فطَرَحَ أحَدَ ثَوْبَيه، فصاحَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وقالَ: "خُذْه"، فأخَذَه، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "انْظُروا إلى هذا، جاءَ تلك الجُمُعةَ بهَيْئةٍ بَذَّةٍ، فأمَرْتُ النَّاسَ بالصَّدَقةِ، فطَرَحوا ثِيابًا، فأَعْطَيْتُه مِنها ثَوْبَينِ، فلمَّا جاءَتِ الجُمُعةُ أمَرْتُ النَّاسَ بالصَّدَقةِ، فجاءَ فأَلْقى أحَدَ ثَوْبَيه!

19 - أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَجمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَينِ مِن قَتْلى أحُدٍ في الثَّوْبِ الواحِدِ، ويَسأَلُ: أيُّهما كانَ [أَكثَرَ] أخْذًا للقُرْآنِ؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وقالَ: "أنا شَهيدٌ على هؤلاء يَوْمَ القِيامةِ"، وأمَرَ بدَفْنِهم بدِمائِهم، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلوا.

20 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة

21 - عن أَنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بحَمْزةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقد جُدِعَ ومُثِّلَ به، فقالَ: "لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ تَرَكْتُه حتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ الطَّيْرِ والسِّباعِ"، فكَفَّنَه في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رَأسَه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا خُمِّرَتْ رِجْلاه بَدا رَأسُه، فخَمَّرَ رَأسَه، ولم يُصَلِّ على أحَدٍ مِن الشُّهَداءِ غَيْرِه، ثُمَّ قالَ: "أنا شاهِدٌ عليكم اليَوْمَ"، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ والاثْنَينِ في قَبْرٍ واحِدٍ ويَسأَلُ: أيُّهم أَكثَرُ قُرْآنًا؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وكَفَّنَ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوْبِ الواحِدِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أسامة بن زيد] قد احتج بهمسلم بن الحجاج في الصحيح، ووثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه، وأما يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ومُحمَّد بن إسماعيل البخاري، فإنهم يتكلمون فيه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3045
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد جنائز وموت - صفة الكفن

22 - فَقَدَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَمْزةَ -رَضِيَ اللهُ عنه- حينَ فاءَ النَّاسُ مِن القِتالِ، [فقالَ] رَجُلٌ: رَأيْتُه عنْدَ تلك الشَّجَرةِ وهو يقولُ: أنا أَسَدُ اللهِ وأَسَدُ رَسولِه، اللَّهُمَّ أَبرَأُ إليك ممَّا جاءَ به هؤلاء -أبو سُفْيانَ وأصْحابُه-، وأَعْتَذِرُ إليك ممَّا صَنَعَ هؤلاء بانْهِزامِهم، فمَشى رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نَحْوَه، فلمَّا رأى جُثَّتَه بَكى، ولمَّا رأى ما مُثِّلَ به شَهَقَ، ثُمَّ قالَ: "أَلَا كَفَنٌ؟"، فقامَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ فرَمى بثَوْبٍ عليه، ثُمَّ قامَ آخَرُ مِن الأنْصارِ فرَمى بثَوْبٍ عليه، فقالَ: "يا جابِرُ، هذا الثَّوْبُ لأبيك، وهذا لعَمِّي حَمْزةَ"، ثُمَّ جيءَ بحَمْزةَ، فصلَّى عليه، ثُمَّ يُجاءُ بالشُّهَداءِ فتُوضَعُ إلى جانِبِ حَمْزةَ، فيُصلِّي عليهم، ثُمَّ تُرفَعُ ويُترَكُ حَمْزةُ، حتَّى صلَّى على الشُّهَداءِ كلِّهم، فرَجَعْتُ وأنا مُثقَلٌ قد تَرَكَ أبي علَيَّ دَيْنًا وعِيالًا، فلمَّا كانَ عنْدَ اللَّيْلِ أَرسَلَ إليَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا جابِرُ، إنَّ اللهَ أَحْيا أباك وكَلَّمَه"، [قُلْتُ: وكَلَّمَه] كَلامًا! [قالَ] "قالَ له: تَمَنَّهْ، فقالَ: أَتَمَنَّى أن تَرُدَّ روحي وتُنشِئَ خَلْقي كما كانَ، وتَرجِعَني إلى نَبيِّك، فأُقاتِلَ في سَبيلِك، فأُقتَلَ مَرَّةً أخرى، قالَ: إنِّي قَضَيْتُ أنَّهم لا يَرجِعونَ"، قالَ: وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "سَيِّدُ الشُّهَداءِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ حَمْزةُ".
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو حماد المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي، وهو ضعيف
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3057
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب جنائز وموت - صفة الكفن مغازي - قتل حمزة في غزوة أحد مناقب وفضائل - عبد الله بن عمرو بن حرام
| أحاديث مشابهة