الموسوعة الحديثية


- عن مُحمَّدِ بنِ ثَوْبانَ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقد وَجَبَ الصَّداقُ". وفي رِوايةٍ: زادَ: "دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد اللهِ بن صالح العجلي وابن لهيعة لا يحتج بحَديثيهما، فإن سلم منهما فهو مرسل؛ ابن ثوبان لم يدرك رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم
الراوي : محمد بن ثوبان | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4274
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق