الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - [حديثُ سترُ ما بينَ أعَينِ الجنِّ...] فذكرهُ إلَّا أنَّهُ قال إذا وضعَ أحدُكم ثوبَهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نظر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الدعوات الكبير
الصفحة أو الرقم : 1/112
| أحاديث مشابهة

2 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
 

1 - [حديثُ سترُ ما بينَ أعَينِ الجنِّ...] فذكرهُ إلَّا أنَّهُ قال إذا وضعَ أحدُكم ثوبَهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نظر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الدعوات الكبير
الصفحة أو الرقم : 1/112
| أحاديث مشابهة

2 - كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يَستَطِعْ أحَدُنا أن يُمَكِّنَ جَبهَتَه مِنَ الأرضِ بَسَطَ ثَوبَه فسَجَدَ عليه
خلاصة حكم المحدث : أصح ما روي في السجود على الثياب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 3527 التخريج : -

3 - عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : روي من أوجه صحيحة، وروي موصولاً ومرسلاً
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/90 التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (7338).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - هل يجوز إخراج القيمة علم - كتابة العلم زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
|أصول الحديث

4 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

5 - بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه»
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7853 التخريج : -

6 - عدتُ شابًّا منَ الأنصارِ فما كانَ بأسرَعَ من أن ماتَ فأغمَضناهُ ومددنا عليهِ الثَّوبَ قالَ بعضُنا لأمِّهِ احتسبيهِ قالت وقد ماتَ قلنا نعم قالت أحقٌّ ما تقولونَ قُلنا نعَم فمدَّت يديها إلى السَّماءِ وقالَتْ اللَّهمَّ إنِّي آمَنتُ بِكَ وهاجرتُ إلى رسولِكَ فإذا نزلتَ بي شديدةٌ دعوتُكَ ففرَّجتَها فأسألُكَ اللَّهمَّ لا تحمِل عليَّ هذهِ المصيبةَ اليومَ قالَ فكشفَ الثَّوبَ عن وجهِهِ فما برِحنا حتَّى أكلنا وأكلَ معَنا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن بشير المري تفرد بأحاديث مناكير
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 6/51 التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((من عاش بعد الموت)) (1)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (6/50) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/62) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - تسجية الميت رقائق وزهد - الاحتساب عقيدة - كرامات الأولياء إيمان - الكرامات والأولياء مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها
|أصول الحديث

7 - عدتُ شابًّا منَ الأنصارِ فما كانَ بأسرعَ من أن ماتَ فأغمَضناهُ ومددنا عليهِ الثَّوبَ قالَ بعضنا لأمِّهِ احتسبيهِ قالت وقد ماتَ قلنا نعم قالت أحقٌّ ما تقولونَ قلنا نعم فمدَّت يديها إلى السَّماءِ وقالت اللَّهمَّ إنِّي آمنتُ بكَ وهاجرتُ إلى رسولِكَ فإذا نزلت بي شديدةٌ دعوتُكَ ففرَّجتَها فأسألُكَ اللَّهمَّ لا تحمل عليَّ هذهِ المصيبةَ اليومَ قالَ فكشفَ الثَّوبَ عن وجههِ فما برحنا حتَّى أكلنا وأكلَ معَنا
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر مرسلا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 6/51 التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((من عاش بعد الموت)) (1)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (6/50) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/62) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - استجابة الدعاء جنائز وموت - تسجية الميت عقيدة - كرامات الأولياء مناقب وفضائل - فضائل المهاجرين ومناقبهم مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها
|أصول الحديث

8 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبه لها قال : وعلى فاطمةَ رضيَ اللُه عنها ثوبٌ إذا قَنَّعَت به رأسَها لم يبلغْ رجلَيها وإذا غطَّت به رجلَيها لم يبلغْ رأسَها فلما رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ما تَلقَى قال : إنه ليس عليك بأسٌ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/95 التخريج : أخرجه أبو داود (4106)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (1712)، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها نكاح - المحرمات من النساء استئذان - الدخول على النساء زينة اللباس - ملابس المرأة عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - عن أَنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بحَمْزةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقد جُدِعَ ومُثِّلَ به، فقالَ: "لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ تَرَكْتُه حتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ الطَّيْرِ والسِّباعِ"، فكَفَّنَه في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رَأسَه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا خُمِّرَتْ رِجْلاه بَدا رَأسُه، فخَمَّرَ رَأسَه، ولم يُصَلِّ على أحَدٍ مِن الشُّهَداءِ غَيْرِه، ثُمَّ قالَ: "أنا شاهِدٌ عليكم اليَوْمَ"، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ والاثْنَينِ في قَبْرٍ واحِدٍ ويَسأَلُ: أيُّهم أَكثَرُ قُرْآنًا؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وكَفَّنَ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوْبِ الواحِدِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أسامة بن زيد] قد احتج بهمسلم بن الحجاج في الصحيح، ووثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه، وأما يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ومُحمَّد بن إسماعيل البخاري، فإنهم يتكلمون فيه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3045
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد جنائز وموت - صفة الكفن