الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - "في الخَيْلِ السَّائِمةِ؛ في كلِّ فَرَسٍ دينارٌ".
خلاصة حكم المحدث : حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3255
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق
| أحاديث مشابهة

2 - [عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4694
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة
 

1 - "في الخَيْلِ السَّائِمةِ؛ في كلِّ فَرَسٍ دينارٌ".
خلاصة حكم المحدث : حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3255
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق
| أحاديث مشابهة

2 - عن عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ في زَمْزَمَ، فماتَ، فأمَرَ به ابنُ عَبَّاسٍ فأُخرِجَ وسَدَّ عُيونَها، فنَزَفَتْ، فشَرِبَ ابنُ عَبَّاسٍ مِن العَيْنِ الَّتي تَلي الرُّكْنَ، وقالَ: إنَّها مِن عُيونِ الجَنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 944
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب زمزم طهارة - بعض أحكام المياه

3 - [عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4694
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة

4 - عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَثَّ على الصَّدَقةِ، فجاءَ رَجُلٌ فقالَ: عنْدي دينارٌ؟ قالَ: "أَنفِقْه على نفْسِك"، قالَ: عنْدي آخَرُ، قالَ: "أَنفِقْه على وَلَدِك"، قالَ: عنْدي آخَرُ، قالَ: "أَنفِقْه على زَوْجتِك"، قالَ: عنْدي آخَرُ، قال: "أَنفِقْه على خادِمِك"، قالَ: عنْدي آخَرُ، قالَ: "أنت أَبصَرُ".

5 - عن داوُدَ بنِ صالِحِ بنِ دينارٍ التَّمَّارِ، عن أُمِّه، أنَّ مَوْلاتَها أَرسَلَتْها بهَريسةٍ إلى عائِشةَ، فوَجَدَتْها تُصَلِّي، فأَشارَتْ إليَّ: ضَعيها، فجاءَتْ هِرَّةٌ ، فأَكَلَتْ مِنها، فلمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِن حيثُ أَكَلَتِ الهِرَّةُ، فقالَتْ: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّما هي مِن الطَّوَّافينَ عليكم" ، وقد رَأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَتَوضَّأُ بفَضْلِها.
خلاصة حكم المحدث : له شواهد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 871
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة

6 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة